وهي كثيرة تعود جميعها إلى ثلاثة أقوال رئيسة :
١ ـ الاحالة العقليّة ، وقد نسبها الغزالي في المستصفى إلى الشيعة وبعض المعتزلة (١) وإن لم يثبت هذا المعنى بالنسبة إلى الشيعة ، كما نسبه بعض آخر إلى أحمد بن حنبل.
٢ ـ الوجوب العقلي ونسبه الغزالي أيضاً إلى قوم من العامّة.
٣ ـ الإمكان العقلي.
أمّا القول الأوّل والثاني فلا اعتبار لهما ولا طائل لنقل ما استدلّ به لإثباتهما كالاستدلال بما تمسّك به ابن قبّة لاستحالة الأحكام الظاهريّة ( ومنها ما يثبت بالقياس ) للقول الأوّل والاستدلال بمقدّمات الانسداد للقول الثاني لكونهما واضح البطلان ، وقد مرّ الجواب عن هذين الوجهين في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ومباحث الانسداد.
أمّا القول بالإمكان فذهب إليه أهل الظاهر من العامّة وابن حزم في كتاب « إبطال القياس » وقاطبة الشيعة مع القول بعدم جوازه الشرعي ، وذهب قوم إلى وجوبه الشرعي ، وأكثر العامّة إلى جوازه الشرعي ، نعم يمكن أن يقال أنّ الجواز الشرعي في باب الحجّية مساوق مع الوجوب ولا معنى لأنّ يكون شيء حجّة مع الجواز ، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجّة إن شاء الله.
وقبل الورود في البحث عنها ينبغي أن نذكر هنا علّة اهتمام العامّة بالقياس وبحثهم عنه في نطاق واسع.
فنقول : المنشأ الأساسي فيه أنّهم وجدوا أنفسهم في قبال موارد كثيرة ممّا لا نصّ فيه لاكتفائهم بخصوص ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآله فقط وعدم اعتنائهم بروايات أهل بيت العصمة عليهمالسلام اعراضاً عن حديث الثقلين.
__________________
(١) المستصفى : ج ٢ ، ص ٥٦ ، نقل عنه الاصول العامّة : ص ٣٢٠.