٥ ـ الكلام في مفهوم اللقب
والمقصود منه في المقام ليس هو اللقب المصطلح عند النحّاة بل كلّ اسم ( سواء كان مشتقّاً أو جامداً ، وسواء كان نكرة أو معرفة ) وقع موضوعاً للحكم من دون أن يكون توصيفاً لشيء ، ولا مفهوم له عند الكلّ لأنّه إنّما يثبت شيئاً لشيء ، وإثبات الشيء لا يكون نفياً لما عداه.
نعم ، ربّما يتوهّم ثبوت المفهوم له ببيان إنّه إذا قال المولى مثلاً : « أكرم زيداً » يستفاد منه عرفاً عدم كفاية إكرام عمرو.
ولكنّه مندفع بأنّ عدم كفاية عمرو في المثال ليس من باب المفهوم بل إنّما هو من باب عدم الإتيان بالمأمور به ، لأنّ التكليف تعلّق بإكرام زيد لا عمرو ، كما أنّه كذلك في أبواب الأوقاف والوصايا والنذور ، فإنّ عدم شمول الحكم فيها لغير المتعلّق ليس من باب المفهوم كما مرّ سابقاً بل لأنّ الوصيّة مثلاً تحتاج إلى الإنشاء ، والإنشاء تعلّق بمورد خاصّ لا غير.
هذا ـ مضافاً إلى ما مرّ في بعض الأبحاث السابقة بالنسبة إلى هذه الامور ، وهو أنّ الواقف أو الموصي أو الناذر إنّما يكون في مقام التحديد والإحتراز ، ومقتضى قاعدة إحترازيّة القيود عدم شمول الحكم للغير.
كما قد مرّ أيضاً أنّ المسألة ليست مبنية على أنّ ما ينتفي هل هو شخص الحكم أو سنخه حتّى يقال : إنّ ما ينتفي في مثل هذه الموارد إنّما هو شخص الحكم ، وانتفاء الشخص ليس من باب المفهوم ـ لأنّ هذا من قبيل الخلط بين الإنشاء والمنشأ كما مرّ.