التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص
وله ثمرات فقهيّة مهمّة تظهر في الأبواب المختلفة من الفقه نشير إلى بعضها :
منها : ما يظهر في أبواب الضمانات إذا دار الأمر بين كون اليد عادية وكونها غير عادية ، فهل يمكن التمسّك لإثبات الضمان بعموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » الذي خرج منه اليد الأماني أو لا؟
ومنها : ما هو معنون في أبواب النكاح من أنّه إذا شكّ في أنّ الشبه المرئي من بعيد رجل أو امرأة أو من المحارم أو غيرهم فهل يجوز الرجوع إلى عموم قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) (١) الذي استثنى منه الجنس الموافق والمحارم أو لا؟
ومنها : ما ذكروه في أبواب الطهارة من أنّه إذا دار الأمر بين كون الماء كرّاً فلا يتنجّس بملاقاته للنجس وكونه قليلاً فيتنجّس ، فهل يمكن التمسّك بعموم « الماء إذا لاقى النجس يتنجّس » الذي يصطاد من مجموع الأدلّة الواردة في ذلك الباب وخرج منه الماء الكرّ أو لا؟
ثمّ إنّه يأتي هنا أيضاً الصور الأربعة المذكورة في الشبهة المفهوميّة وأمثلتها واضحة ، وقد نسب إلى المشهور جواز التمسّك بالعام في هذا الفرض ، ولعلّ مقصودهم خصوص صورة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فيما إذا كان المخصّص منفصلاً ، وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى عدم الجواز مطلقاً.
والظاهر أنّه لا كلام فيما إذا كان المخصّص متّصلاً سواء كان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر أو المتباينين ، وكذلك إذا كان منفصلاً وأمره دائراً بين المتباينين فإنّه لا فرق بين ما نحن فيه
__________________
(١) سورة النور : الآية ٣٠.