تنبيهات
هل الاضطرار إلى أحد الأطراف يوجب انحلال العلم الإجمالي ، أو لا؟
وللمسألة أربع صور :
الصورة الاولى : حصول الاضطرار إلى واحد معيّن ، كما إذا علم بوقوع النجاسة في واحد من إنائين أحدهما عذب فرات ، والثاني ملح اجاج واضطرّ إلى شرب الأوّل.
الصورة الثانية : حصول الاضطرار إلى واحد غير معيّن كما إذا كانا معاً من العذب الفرات.
وفي كلّ منهما إمّا يحصل الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي أو يحصل قبله ( أو معه ) ، فتكون الصور أربعة.
والأقوال في المسألة أربعة أيضاً.
الأوّل : إنّ الاضطرار موجب لانحلال العلم الإجمالي مطلقاً ، وهو مختار المحقّق الخراساني رحمهالله.
الثاني : التفصيل بين ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معيّن بعد طروء العلم الإجمالي ، وبين ثلاث صور اخرى بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني ، وقد استفيد هذا من بعض كلمات المحقّق الخراساني رحمهالله في محضر درسه.
الثالث : التفصيل بين ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معيّن قبل العلم الإجمالي وبين ثلاث صور اخرى بوجوب الاحتياط في الثاني دون الأوّل ، وهو مختار شيخنا الأعظم رحمهالله.
الرابع : التفصيل بين صورتي حصول الإضطرار بعد العلم الإجمالي وبين صورتي حصوله قبله ( أو معه ) بوجوب الاحتياط في الثاني دون الأوّل.
واستدلّ على القول الأوّل بما حاصله : إنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف مانع عن فعلية الحكم المعلوم بالإجمال مطلقاً ، لأنّ الاضطرار من قيود التكليف شرعاً فطروّه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن الحجّية والأثر لأنّ حجّيته فرع تعلّقه بتكليف فعلي.
إن قلت : هذا صحيح في ما إذا كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي لا ما إذا كان بعده لأنّ التكليف بوجوب الإجتناب قد تنجّز بالعلم الإجمالي قبل طروء الاضطرار ، وبعده انتهى أمد