وأمّا بناءً على المختار في المقام فلا يجوز المخالفة القطعيّة لأنّه لا يجوز من أوّل الأمر إلاّ إرتكاب مقدار من الأطراف يكون الاحتمال فيه موهوماً ، وأمّا الأزيد منه فلا ، كما أنّه لا يجوز إرتكاب جميعها تدريجاً فعلى هذا لا يجوز إرتكاب نصف الجميع ، بل ولا عشره لأنّه من قبيل الشبهة المحصورة.
وأمّا بناءً على رواية الجبن فحيث إنّ الغاية للحرمة فيها هى العلم التفصيلي بالحرام يجوز المخالفة القطعيّة لعدم حصول العلم التفصيلي ( وهو المعرفة المتعيّنة المتشخّصة ) إلى آخر الأطراف.
الأمر الرابع : فيما إذا كانت الشبهة غير المحصورة وجوبية ( كما إذا تردّد الثوب الطاهر للصلاة بين مائة ثوب فيتوقّف الاحتياط فيه على إتيان الصّلاة مائة مرّة ، وكما إذا تردّد الدائن بين الف شخص وكان الدين الف تومان مثلاً فيتوقّف الاحتياط فيه على إعطاء الف الف تومان ) فلا إشكال في عدم وجوب الموافقة القطعيّة أيضاً ، ولكن حيث إنّ الضابط المختار وهو كون ضعف الاحتمال ووهمه بدرجة لا يعتنى به العقلاء ، لا يأتي فيها ( لعدم ضعف الاحتمال في مثل هذه الأمثلة بالدرجة المذكورة ) بل الضابط الجاري فيها كون كثرة الأطراف بحدّ يلزم منه العسر والحرج ، تجب الموافقة الاحتماليّة ، أي تحرم المخالفة القطعيّة لأنّ هذا الضابط لا يقتضي عدم وجوب الموافقة مطلقاً حتّى فيما إذا لم يلزم منها العسر والحرج الشخصي ، بل لابدّ من الاقتصار على الموارد التي يلزم منها ذلك.
الأمر الخامس : في أنّ شبهة الكثير في الكثير داخلة في الشبهات المحصورة كما مرّت الإشارة إليه لأنّ المعيار المختار المذكور وهو كون الاحتمال موهوماً لا يأتي فيها كما لا يخفى ، نعم بناءً على مختار المحقّق النائيني رحمهالله من كون الضابط عدم القدرة على إرتكاب الجميع كان من الشبهة غير المحصورة فلا يجب الاحتياط فيها ، وهذا من التوالي الفاسدة لهذا القول.
هل يعتبر في تنجّز العلم الإجمالي تعلّقه بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك مثلاً أو يتنجّز أيضاً فيما إذا تعلّق بنجاسة هذا أو غصبية ذاك مثلاً؟ وللمسألة أثر هامّ في الفقه.