الإنصاف عدم اعتبار الإندراج تحت عنوان واحد ، لأنّ منشأ تنجّز العلم الإجمالي وهو فعليّة التكليف الواقعي موجود في كلتا الصورتين ، ولا فرق بين وحدة النجس وتعدّده في حكم العقل كما لا يخفى ، ومن هنا يعلم أنّه إذا خرج من الإنسان بلل مردّد بين البول والمني ، أي حصل العلم الإجمالي بوجود موجب الوضوء أو الغسل فيجب أن يأتي بهما معاً كما عليه الفتوى ، مع أنّ الحدثين لا يكونان من جنس واحد.
نعم لابدّ فيه من التفصيل بين ما إذا كان قبل خروج البلل على وضوء وبين ما إذا كان قبله محدثاً بحدث الوضوء فيجب في الصورة الاولى بإتيان كلا الطهورين ، ويكتفي في الصورة الثانية على خصوص الوضوء ، والوجه في ذلك أنّ العلم الإجمالي في الثانية ينحلّ إلى الشكّ البدوي بالنسبة إلى الحدث الأكبر لأنّ الحدث الحادث على فرض كونه بولاً ليس له أثر ، ولا يحدث به تكليف جديد لأنّه حدث على حدث فتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب الغسل فلا يجب عليه إلاّ الوضوء ، بخلافها في الصورة الاولى لأنّ الحدث المزبور يكون مؤثّراً وموجداً لتكليف جديد على كلا الفرضين فلابدّ لحصول البراءة اليقينيّة من إتيان كلا الطهورين.
كما يعلم من هنا الحكم في باب الخنثى المشكل ، فلا يجوز له إجراء البراءة إذا كان هناك تكليف مختصّ بالرجال أو مختصّ بالنساء ، فيحكم بعدم وجوب الستر الواجب على المرأة عليها ، وكذا عدم وجوب الجهر بالقراءة عليها ، كلّ ذلك للبراءة كما توهّمه بعض ، وذلك لأنّ العلم الإجمالي حاصل بوجوب الستر أو الجهر بالقراءة عليها لأنّه في الواقع أمّا تكون امرأة رجلاً ، ولا ضير في عدم إندراج الحكمين تحت جنس واحد ، وكذا في سائر المقامات من أحكام الخنثى ، وسيأتي البحث عنه مستقلاً في التنبيه الثامن.
بل يمكن أن يقال بتنجّز العلم الإجمالي إمّا بكلّ تكاليف الرجال أو كلّ تكاليف النساء ، فالواجب عليها الاحتياط في جميع ذلك.
هل يحكم بتنجّس ملاقي بعض أطراف النجس المعلوم بالإجمال ، أو يجب أيضاً ترتيب سائر الآثار الشرعيّة المتعلّقة بالحرام التفصيلي أو النجس التفصيلي عليها؟