الأطراف كما إذا لاقت إحدى اليدين بأحد الإنائين المعلومة نجاسة أحدهما ، ولاقت اليد الاخرى بالإناء الآخر فلا إشكال في نجاسة الملاقي لحصول علم إجمالي جديد حينئذٍ بالنجاسة كما لا يخفى.
كان البحث إلى هنا في الشكّ في التكليف أو المكلّف به ، وقد يقع الشكّ في المكلّف نفسه ، وهو ما إذا كان المكلّف خنثى يدور أمرها بين أن تكون مذكّراً أو مؤنّثاً ، نعم هذا العلم الإجمالي يوجب العلم الإجمالي بالخطاب والتكليف ، فيعلم إجمالاً ـ مثلاً ـ بكونها مخاطبة أمّا بخطاب ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) (١) أو بخطاب ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ... ) (٢).
وعلى أيّ حال لابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الخنثى هل تكون جنساً ثانياً في قبال الرجال والنساء ، أو داخلة في أحدهما؟ فإن كانت جنساً ثالثاً فأمرها سهل لكونها بريئة من مختصّات كلّ من الجنسين بجريان أصالة البراءة في حقّها ، فالتكاليف الشاملة لها إنّما هى خصوص المشتركات بينهما ، وإن لم تكن جنساً ثالثاً بل كانت داخلة أمّا في الرجال أو في النساء فمقتضى أصالة الاشتغال هو الاحتياط.
المستفاد من ظواهر بعض الروايات والآيات هو الثاني ، أمّا الروايات (٣) فنظير ما ورد في أبواب الإرث ممّا يدلّ على لزوم الإختبار ابتداءً في الخنثى ليعلم تفصيلاً بأنّها مذكّر أو مؤنّث ولو أشكل أمرها تعطي نصف حقّ الرجل ونصف حقّ المرأة ، جمعاً بين الحقّين وعملاً بقاعدة العدل والإنصاف وكذلك ما يدلّ على لزوم القرعة في بعض الصور ، فهذه الروايات تدلّ على عدم وجود جنس ثالث في البين ، وإلاّ فلا معنى لقاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف كما لا يخفى.
__________________
(١) سورة النور : الآية ٣٠.
(٢) سورة النور : الآية ٣١.
(٣) راجع وسائل الشيعة : ج ١٧ ، الباب ١ و ٢ و ٣ ، من أبواب الاختبار.