الإرتباطيين في جهات ثلاث :
١ ـ الأجزاء ( في ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكلّ ).
٢ ـ الشرائط ( في ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والمشروط ، وكان منشأ انتزاع الشرطيّة أمراً خارجاً عن المشروط ، مبايناً له في الوجود كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة ).
٣ ـ القيود ( في ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والشروط أيضاً ، ولكن كان منشأ انتزاع الشرطيّة أمراً داخلاً في المشروط متّحداً معه في الوجود ، كوصف الإيمان بالنسبة إلى الرقبة ).
والأقوال فيها ثلاثة :
الأوّل : البراءة عن الأكثر ، وهو المشهور بين العامّة والخاصّة.
والثاني : الاحتياط ، وهو ما نقل عن الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى رحمهما الله في بعض كلماته ، والشهيد الأوّل والثاني رحمهالله وبعض آخر.
الثالث : ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية ، وهو التفصيل بين البراءة العقليّة فلا تجري ، والبراءة النقلية فتجري ، فتكون النتيجة بالمآل وفي مقام الفتوى عنده هو البراءة ، لحكومة أدلّة البراءة الشرعيّة.
واستدلّ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في الرسائل للقول الأوّل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وبأحاديث البراءة فهو يقول بانحلال العلم الإجمالي وصيرورة الشبهة بدوية بالنسبة إلى الأكثر.
والمحقّق الخراساني رحمهالله أنكر الانحلال ، واستدلّ لوجوب الاحتياط عقلاً بدليلين :
الدليل الأوّل : لزوم المحذور العقلي من الانحلال ، وهو عبارة عن محذور الخلف ، ومحذور لزوم عدم الانحلال من الإنحلال ( أي يلزم من وجود الانحلال عدمه ، وهو التناقض المحال ).
أمّا محذور الخلف فبيانه : أنّ دعوى انحلال العلم الإجمالي في المقام خلاف الفرض لأنّ المفروض توقّف الانحلال على تنجّز وجوب الأقل على كلّ تقدير ، سواء كان الواجب الواقعي