وعدم جريانها في القيود لأنّ المشروط بالشرط المشكوك ( وهو الصّلاة مع الطهارة ) مع المطلق ( وهو الصّلاة المطلق ) يكون في نظر العرف من قبيل الأقل والأكثر ، فيأتي فيه ما ذكره من التفصيل في الاجزاء ، وأمّا المقيّد بالقيد المشكوك ( كالرقبة المؤمنة ) مع المطلق ( وهو الرقبة المطلقة ) يكون في نظر العرف من قبيل المتباينين الأجنبيين فلا تجري فيه البراءة النقليّة كالبراءة العقليّة.
أقول : الحقّ جريان البراءة مطلقاً في الشرائط أيضاً كالأجزاء ( وأمّا القيود فسيوافيك البحث عنها في الجهة الثالثة تفصيلاً فانتظر ) وذلك لشمول الأمر الضمني للشرائط كالأجزاء ، والفرق بينهما أنّ الأمر الضمني في الأجزاء يتعلّق بالجزء نفسه ، وأمّا في الشرائط فيتعلّق بوصف الاشتراط لا بنفس الشرط ، وهذا المقدار من الفرق لا يمنع عن الانحلال في الشرائط.
وبالجملة إنّ مسألة الانحلال في المقام مبنية على تعلّق الأمر الضمني بالشرائط لا على تعلّق الأمر المقدّمي الغيري بها حتّى يتوهّم محذور الخلف أو محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال الذي مرّ بيانهما تفصيلاً في استدلال المحقّق الخراساني رحمهالله.
( أي في ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والمشروط أيضاً ولكن كان منشأ إنتزاع الشرطيّة أمراً داخلاً في المشروط متّحداً معه في الوجود كوصف الإيمان بالنسبة إلى الرقبة ) وفيها ثلاثة أقوال :
١ ـ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من كونها من قبيل المتباينين فيجب فيها الاحتياط مطلقاً.
٢ ـ ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله من التفصيل بين القيود المقوّمة وغير المقوّمة ووجوب الاحتياط في الاولى دون الثانية.
٣ ـ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في تهذيب الاصول وهو القول بالبراءة المطلقة.
واستدلّ المحقّق الخراساني رحمهالله للقول الأوّل بأنّ القيود من الاجزاء التحليليّة التي لا