وتنقيح البحث فيه يحتاج إلى رسم امور :
الأوّل : في أنّ اعتبار أجزاء المركّب يتصوّر على ثلاث صور : تارةً يعتبر بشرط لا ، كما إذا دلّ الدليل على لزوم إتيان الركوع بشرط الوحدة ، واخرى لا بشرط ، كما في ذكر التسبيح الكبرى في الركوع ، وهى بنفسها على قسمين : فتارةً تعتبر الزيادة جزء للصّلاة كما في مثال التسبيح في الركوع ، واخرى لا تعتبر جزء للصلاة كما أنّها ليست مضرّة بصحّة العمل ( كما في زيادة المسح في الوضوء ) إلاّمن ناحية التشريع المحرّم ، وثالثة نشكّ في كيفيّة اعتبارها.
ومن ناحية اخرى : تارةً تكون الزيادة من سنخ المأمور به كما في الركوع الزائد ، واخرى تكون من غير نسخه كما إذا أتى في الصّلاة بأذكار أو أفعال من غير نسخ أفعالها وأذكارها.
ثمّ إنّ كلّ ذلك إمّا يأتي به بقصد الجزئيّة فيكون نوعاً من التشريع ، أو يأتي بها من غير قصد الجزئيّة ، فلابدّ من البحث في أنّه ما هو مقتضى الأصل العملي حينئذٍ؟ فانتظر.
الثاني : قد يستشكل في أصل تصوير الزيادة في الأجزاء حقيقة فيقال : أساساً لا تتصوّر الزيادة في الاجزاء لأنّها إمّا أخذت في عنوان المأمور به بشرط لا فترجع الزيادة حينئذٍ إلى النقصان ، لأنّ للمركّب حينئذٍ قيد عدمي ( وهو عدم إتيان الزيادة ) وهو ينعدم بإتيان الزيادة ، أو أخذت لا بشرط فلا تصدق الزيادة حينئذٍ ، أي لا يكون الزائد زائداً في المأمور به ، لأنّ المأمور به حينئذٍ إنّما هو طبيعي الجزء من غير اعتبار وجود فرد آخر من الطبيعي معه ، ولا اعتبار عدمه لأنّه على الفرض غير مقيّد بكونه وجوداً واحداً ولا بكونه متعدّداً ، فلو وجد فردان من الطبيعي أو أكثر يصدق على الجميع أنّها من مصاديق المأمور به فلا تتصوّر الزيادة.
وقد اجيب عنه بوجوه أحسنها : أنّ الزيادة وإن ترجع إلى النقيصة بالدقّة العقليّة لكنّه لا إشكال في صدقها عند العرف ، والمقصود في المقام إنّما هو البحث في إيجاب الزيادة العرفيّة بطلان المأمور به وعدمه.
وإن شئت قلت : إنّ الحكم في ما نحن فيه لا يدور مدار التسمية وصدق عنوان الزيادة أو النقيصة ، بل البحث في أنّ ما أتى به زائداً على الاجزاء هل يوجب الفساد أو لا ، سواء صدق عليه اسم الزيادة أو لا.
ومن تلك الوجوه : أنّه يتصوّر في اعتبار المأمور به شقّ ثالث ، وهو أن يعتبر المولى