وبعبارة اخرى : هل تختصّ القاعدة بالامور الوجودية أو أنّها تشمل العدميّات أيضاً؟ كعدم الضمان فيما يفوت من عمل الحرّ بسبب حبسه ، وكعدم جواز الطلاق للزوجة من ناحية الحاكم الشرعي إذا كان بقاؤها على الزوجية ضررياً كما إذا كان الزوج معتاداً على المخدرات ويحتمل قويّاً سراية إعتياده إلى الزوجة ، أو صار محكوماً بحبس طويل المدّة بما يوجب الضرر على زوجته إمّا من ناحية نفقتها أو من باب إنّها شابّة في معرض المعصية ، فهل يمكن التمسّك بالقاعدة لإثبات الضمان في الأوّل وإثبات جواز الطلاق في الأخيرين أو ، لا؟
واستدلّ القائلون بعدم العموم أوّلاً : بكون « لا » نافية ، وهى تنفي الأشياء ولا تثبتها.
وثانياً : بلزوم فقه جديد في صورة تعميم القاعدة للُامور العدميّة ، فيلزم مثلاً كون أمر الطلاق بيد الزوجة أو الانفساخ بغير طلاق في المثال المزبور ، ويلزم إنعتاق العبيد إذا كانوا في الشدّة ، ويلزم أيضاً الضمان في مثال الحرّ الكسوب ( مع أنّه لم يقل به المشهور ) كما يلزم وجوب تدارك كلّ ضرر يتوجّه إلى المسلم إمّا من بيت المال أو من مال غيره كما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمهالله في رسالته.
لكن الإنصاف هو التعميم ، وذلك لوجوه شتّى :
منها : كون مورد كثير من روايات الباب إثبات أحكام وجودية ، ففي قضيّة سمرة حكم صلىاللهعليهوآله بقلع الشجرة ، وقد مرّ كونه من باب قاعدة لا ضرر بقرينة تعليله بالقاعدة في ذيل الحديث ، ولا يخفى أنّ جواز قلع الشجرة حكم إثباتي.
وكذلك في حديث الشفعة ، حيث إنّ الشفعة حكم إثباتي ناشٍ عن كون عدمه ضررياً ، وفي حديث حفر البئر الذي حكم فيه بالاعتوار ، وهو حكم إثباتي ناشٍ عن الضرر في تركه ، وحديث جدار الجار الذي ورد فيه : « كلّف أن يبنيه » ووجوب البناء إثباتي.
ومنها : أنّ المنفي في القاعدة إنّما هو الضرر المستند إلى الشارع بناءً على مختار الشيخ ، والضرر المستند إلى المكلّفين بناءً على المختار من دون حاجة إلى تقدير الحكم كما لا يخفى ، وحينئذٍ مقتضى إطلاقه نفي الضرر الناشىء من جعل حكم والناشىء من عدم جعل حكم معاً ، حيث إنّه إذا كان جعل حكم مقدوراً للشارع عدم جعله أيضاً مقدوراً له ، لأنّ نسبة