يشتري شيئاً إلاّبشرط الصحّة ) فالحقّ حينئذٍ مع من إدّعى أنّه مع العلم داخل في قاعدة الإقدام على نفسه ، ومعه لا مجال لقاعدة لا ضرر لكونها قاعدة امتنانيّة ، ولا منّة على المشتري إذا أقدم بنفسه على نفسه بقصد مصلحة البائع أو أي غرض آخر.
فظهر أنّه كلّما كانت قاعدة الإقدام جارية في مورد فلا مجال لقاعدة لا ضرر ، لأنّ جريانها حينئذٍ خلاف الامتنان لأنّ المفروض أنّه أقدم على شيء لغرض يطلبه ، وحكم الشارع بمنعه عن وصوله إلى غرضه لا امتنان فيه.
وهو من أهمّ التنبيهات ، وله في الفقه مصاديق كثيرة ، والبحث عنه يقع في مقامين :
الأوّل : فيما إذا كان التعارض بالنسبة إلى شخص واحد نظير الوضوء الضرري ( بناءً على شمول القاعدة للعباديات ) إذا كان وجوده موجباً للاضرار بالبدن من أجل جراحة فيه ، وعدمه موجباً لتشديد الحمّى مثلاً.
الثاني : فيما إذا كان التعارض بالنسبة إلى شخصين نظير ما إذا أراد الإنسان أن يجعل داره مطبخة بقصد التكسّب بها ، فوجودها مضرّ بحال الآخرين ، وعدمه مضرّ بحال نفسه ، ونظير ما إذا دخلت دابّة في دار ، ولا يمكن إخراجها منها إلاّبهدم جدارها ، أو إذا أدخلت الدابّة رأسها في قدر مالك آخر من دون تفريط من المالكين ، ولم يمكن إخراج رأسه إلاّبكسر أحدهما ، ونظير ما هو المبتلى به في يومنا هذا من إحداث شرع جديد ، أو تغيير مسير بعض الطرق ، أو إحداث قنطرة ممّا يوجب الضرر لمالكي الدور والدكاكين حولها ، مع أنّ ترك الإحداث أيضاً يوجب الضرر لكثير من الناس ، ونظير ما سيأتي من مسألة الإكراه فيما إذا اكره ظالم مأموره بأن يضرب أحداً فامتثال أمره يوجب الاضرار بالغير وعدمه يوجب الاضرار بنفسه.
أمّا المقام الأوّل فهو على قسمين :
قسم يكون الضرران فيه متساويين فلا إشكال في عدم جريان القاعدة فيه ، أو أنّها تجري ثمّ تتساقط فتبقى عمومات الوضوء أو الغسل مثلاً بلا معارض ، ويلحق بهذا القسم ما