٢ ـ سبق زمان المتيقّن على المشكوك.
٣ ـ فعلية اليقين والشكّ.
وهو ممّا لا بأس به إذا أراد منه مجرّد التفسير والتوضيح ، وإلاّ لا إشكال في رجوعها إلى الركنين السابقين ، أمّا الأوّل والثاني فواضح ، وأمّا الثالث فلأنّه كلّما نتكلّم عن وصف نريد منه ما هو موجود بالفعل ، فلو قلنا مثلاً إنّ المقلّد ( بالفتح ) لابدّ أن يكون مجتهداً فلا ريب في أنّ المراد منه المجتهد الفعلي ، لا من سيصير مجتهداً ، وهكذا سائر الأوصاف ، فإنّها ظاهرة في الفعليّة حتّى في الجوامد ، كالشجر والحجر فإنّ المراد منهما ما يكون شجراً أو حجراً بالفعل.
قد ظهر ممّا سبق آنفاً أنّه لا يكفي في جريان الاستصحاب إلاّ اليقين والشكّ الفعليّان ، فلو تيقّن الإنسان بالحدث ثمّ شكّ في حصول الطهارة ثمّ غفل عن شكّه وصلّى ثمّ التفت إلى أنّه كان شاكّاً قبل الشروع في الصّلاة فلا إشكال في حجّية استصحاب الحدث ، وأنّه لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ لأنّها خاصّة بالشكّ الحادث بعد العمل ، والمفروض أنّ الشكّ في الطهارة كان موجوداً قبل العمل ، وأمّا إذا تيقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت واحتمل حصول الطهارة قبل الصّلاة ولكن يعلم بأنّه لو كان ملتفتاً قبل الشروع في الصّلاة لحصل له الشكّ في الطهارة فحصول الشكّ له معلّق على خصوص الالتفات ومقدّر على تقديره فبناءً على ما مرّ في المقدّمة السابقة لا يجري استصحاب الحدث بل الجاري هو قاعدة الفراغ كما لا يخفى ، وهذا وأشباهه يكون ثمرة لمسألة فعلية اليقين والشكّ.
وقد فصّل شيخنا الأعظم الأنصاري رحمهالله فيه بين ما إذا كان الدليل عليه من الأخبار أو العقل ، وقال : إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الأخبار ، وأمّا بناءً على