بالأشياء الخارجية من ناحية الشرع أو العقل لا تتعلّق بها بما هى هى ، أي بذواتها ، بل تتعلّق بها بعناوينها ، فالمتعلّق للحكم دائماً هو الشيء بعنوانه لا بما هو هو ، فبعد أن تبدّل الخمر إلى الخلّ وإن كانت « الهذية » موجودة ، لكنّها ليست موضوعاً للنجاسة ، بل الموضوع لها هذا بما هو خمر ، ولا إشكال في زواله وعدم وجوده بعد صيروريته خلاً.
نعم الموضوع في حكم آخر كالملكيّة أو حقّ الاختصاص ربّما لا يكون عنوان الخمر ، ولا يكون هذا العنوان مقوّماً له بل يكون من حالاته المتبادلة.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم رحمهالله قد رتّب على مختاره في هذا البحث ثمرتين :
أحدهما : عدم إمكان استصحاب عدم وجوب السورة للناسي لها الذي كان ثابتاً في حال النسيان بحكم العقل لأنّ الموضوع لعدم الوجوب كان هو هذا الناسي ، وهو منتفٍ بعد زوال النسيان.
ثانيهما : عدم إمكان استصحاب البراءة العقليّة الثابتة في حال الصغر للصبي بعد بلوغه لأنّ الموضوع لها كان عنوان الصغير وهو ليس موجوداً بعد البلوغ وزوال الصغر.
إلى غير ذلك ممّا يتصوّر من الثمرات ، وما ذكره جيّد.
ما هو الفرق بين هذه الثلاثة مع اشتراك جميعها في ركني اليقين والشكّ؟
فنقول : لا إشكال في عدم اجتماع اليقين والشكّ لشخص واحد بالنسبة إلى شيء واحد وفي زمان واحد ، فإذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد في يوم الخميس لا يمكن أن نشكّ يوم الجمعة أيضاً في عدالته في ذلك اليوم بعينه بل لابدّ من تغاير اليقين والشكّ إمّا في نفس المتعلّق أو في زمان المتعلّق ( بالفتح ) أو في زمان المتعلّق ( بالكسر ).
فإذا كان اليقين والشكّ متّحدين في الزمان ( أي لا يكون تغاير في زمان المتعلّق بالكسر ) وكان متعلّقهما أيضاً واحداً في الزمان ( أي لا يكون تغاير في زمان المتعلّق بالفتح ) ولكن كان متعلّق اليقين وجود المقتضي ، ومتعلّق الشكّ وجود المانع ( أي كان التغاير في نفس المتعلّق