بالفتح ) فهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع.
وإذا كان المتعلّق ( بالفتح ) واحداً ، وكان زمان المتعلَّق ( بالفتح ) أيضاً واحداً ، ولكن كان زمان اليقين متغايراً مع زمان الشكّ فهذا مورد قاعدة اليقين ، ويسمّى بالشكّ الساري لسريان الشكّ إلى نفس متعلّق اليقين ، كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء ، وشككنا يوم الجمعة في عدالته يوم الأربعاء بعينه.
وإذا كان زمان اليقين والشكّ متّحداً ، وكان متعلّقهما أيضاً أمراً واحداً ، ولكن كان التغاير في زمان المتعلّق بالفتح ، فهذا هو مورد قاعدة الاستصحاب ، ويسمّى الشكّ حينئذٍ بالشكّ الطارىء ( في مقابل الشكّ الساري ) كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد ، ثمّ شككنا في عدالته يوم الجمعة.
فالميزان في الاستصحاب هو التمايز والتغاير في زمان متعلّق اليقين والشكّ ، وفي قاعدة اليقين هو التمايز في زمان نفس اليقين والشكّ ، وفي قاعدة المقتضي والمانع في نفس متعلّق اليقين والشكّ.
إذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ الأقوال في حجّية الاستصحاب كثيرة :
١ ـ الحجّية مطلقاً.
٢ ـ عدم الحجّية مطلقاً.
٣ ـ التفصيل ، وهو على وجوه عديدة.
والمهمّ ـ كما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله ـ ذكر أدلّة المختار منها ، وهو الحجّية مطلقاً ، على نحو يظهر بطلان سائر الأقوال ، فنقول :
استدلّ للقول بالحجّية مطلقاً بوجوه :
بناء العقلاء ، فإنّ بناءهم على استصحاب الحالة المتيقّنة السابقة في جميع امورهم ، وعليه أساس معاشهم ، بل قال بعضهم : لولا ذلك لأختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم ، فلو احتمل أحدهم موت صاحبه في تجارة لكهولة سنّه أو مرضه أو غير ذلك من