السلطة القانونيّة الاعتباريّة ( بل إنّها عبارة عن إحاطته تعالى على ما سواه ، التي توجب أن يستفيض العالم منه فيض الوجود آناً فآناً ) فيكون اطلاق المالك عليه مجازاً ، إلاّ أنّه ليس على حدّ سائر المجازات التي تكون قنطرة إلى الحقيقة ، بل إنّه فوق الحقيقة ، وتكون الحقيقة فيه قنطرة إلى مثل هذا المجاز ، ومن هنا يظهر الإشكال في التقسيم الذي يدور على بعض الألسن من أنّ للملكيّة بالمعنى الثاني أنواعاً ثلاثة :
أحدها : الملكيّة الحاصلة من الإضافة الإشراقيّة ( وهى إضافة الخالق إلى خلقه ).
ثانيها : الملكيّة الحاصلة من الإضافة الحاصلة من ناحية التصرّف مثل ملكيّة الراكب للفرس.
ثالثها : الملكية الاعتباريّة القانونيّة الحاصلة من ناحية الاعتبار ( انتهى ).
هذا ، مع ما فيه من الإشكال في اطلاق الملك على مجرّد التصرّف فإنّ هذا أيضاً مجاز قطعاً ، فلا يقال لراكب الفرس أنّه مالك له إذا كان الفرس لغيره.
فإذا تيقّن بالحدث فشكّ وجرى استصحاب الحدث وصار محكوماً بكونه محدثاً شرعاً ثمّ غفل وصلّى بطلت صلاته ، ولا تنفعه قاعدة الفراغ أصلاً ، لأنّ مجراها الشكّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل ، وأمّا إذا تيقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى واحتمل أنّه قد تطهّر قبل الصّلاة بعد حدثه المتيقّن صحّت صلاته لقاعدة الفراغ ولأنّ الشكّ في الحدث من قبل الصّلاة لم يكن فعلياً حتّى يحكم بالحدث من قبل فتبطل صلاته ، وإن كان بحيث لو التفت لشكّ.
وذلك لأنّ الشكّ واليقين في أدلّة الاستصحاب ظاهران في الشكّ واليقين الفعليين ، بل إنّه كذلك في جميع العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام وغيرها فإنّها ظاهرة في مصاديقها الفعلية كعنوان المجتهد والعادل ، بل يمكن أن يقال بصحّة سلبها عن مصاديقها التقديرية.
إن قلت : المعروف كون اليقين طريقاً إلى الواقع ، وأنّه ليس لصفة اليقين موضوعيّة ، وكذلك الشكّ ، لأنّه ليس أكثر من عدم اليقين.
قلنا : أنّه كذلك ، ولكن في باب الاستصحاب قامت القرينة على الموضوعيّة ، نظير باب