الشهادات ، لأنّ المستظهر من أدلّة الاستصحاب أنّ المعتبر هو الثبوت العلمي النفساني لا الثبوت الواقعي.
لا ريب في أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزاً باليقين الوجداني أو بمحرز تعبّدي كالأمارات ، فلو قامت أمارة على الطهارة أو العدالة ثمّ شككنا في بقائها فلا إشكال في جريان استصحابها ، مع أنّ الأمارة من الأدلّة الظنّية ولا توجب اليقين الوجداني.
هذا ـ مع أنّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب إنّما هو اليقين الوجداني ، نعم حجّية الأمارة يقينية بالوجدان ولكنّها لا توجب اليقين بالواقع ، لأنّ معناها إنّه لو أصابت الأمارة الواقع كانت منجّزة ، ولو أخطأت كانت عذراً ، فلم يحصل اليقين بالواقع ، مع أنّه أحد ركني الاستصحاب الظاهر من أدلّة الاستصحاب اليقين بالواقع لا اليقين بالحجّية فإنّه لا يراد استصحاب الحجّية لعدم الشكّ فيها.
إن قلت : اليقين بالحكم الظاهري يكفي في الاستصحاب وهو حاصل في المقام.
قلنا : أنّه مبنى على القول بجعل الحكم المماثل الذي لا نقول به.
هذا كلّه هو بيان الإشكال ، وقد ذكر لحلّه طرق عديدة :
١ ـ ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله وحاصله : أنّ الاستصحاب ممّا يتكفّل بقاء الحكم الواقعي على تقدير ثبوته ، فتكون الحجّة على ثبوته حجّة أيضاً على بقائه ، لما ثبت من الملازمة بين الثبوت والبقاء بالاستصحاب ، نظير ما إذا قام الدليل الشرعي على طلوع الشمس فيكون دليلاً على وجود النهار ، أيضاً بعد ما ثبتت الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار غايته أنّ الملازمة في المثال وجدانيّة وفي المقام تعبّديّة.
وأورد عليه أوّلاً : بأنّه معارض مع ما مرّ منه نفسه من اعتبار فعلية اليقين « فوقع التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأوّل من اعتبار فعليّة الشكّ واليقين في الاستصحاب وبين ما اختاره في التنبيه الثاني من الإكتفاء في صحّة الاستصحاب بالشكّ في بقاء شيء على تقدير