وحيث إنّه لا يعلم أهو من هذا أو ذاك فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً ، لسقوط أحد طرفيه عن الأثر قبل تنجّزه.
وبالجملة فرق بين ما إذا علم بحدوث تكليف جديد عند تحقّق هذا الأثر ، وبين ما إذا لم يعلم بتحقّقه فلا يجري الاستصحاب في الثاني ويجري في الأوّل.
ويمكن الجواب عنه بأنّ المستصحب إنّما هو وجود الجنابة عند وقوع هذا الأثر. ( سواء كان لخروجه أثر في الجنابة أم لا ) وهو متيقّن في السابق ، ومشكوك بقائه في اللاحق في الصورتين فإن كان الاستصحاب جارياً في الصورة الاولى فهو جارٍ هنا أيضاً وإن لم يكن جارياً هناك فكذلك هنا.
قد يكون المستصحب من الامور الثابتة القارّة وقد يكون من الامور التدريجيّة غير القارّة كالحركة والزمان ، فهل يختصّ الاستصحاب بالقسم الأوّل ، أو يجري في القسم الثاني أيضاً؟
فلابدّ لتفصيل الكلام فيه من البحث في مقامات ثلاث :
الأوّل : في الاستصحاب في نفس الزمان كاليوم والليل.
الثاني : في الاستصحاب في التدريجيّات المشابهة للزمان ، أي ما تكون طبيعتها سيّالة كالحركة في المكان أو سيلان الدم والتكلّم وقراءة القرآن وسيلان الماء من العيون.
الثالث : في الاستصحاب في الامور الثابتة المقيّد بالزمان كزيد في يوم كذا فيما إذا صار زيد موضوعاً لحكم من الأحكام مقيّداً بالزمان.
أمّا المقام الأوّل : فإستشكل في جريان الاستصحاب فيه بامور ثلاثة :
أوّلها : أنّه يعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء ، والبقاء معناه وجود الشيء في الزمان ثانياً ، وهو لا يتصوّر لنفس الزمان ، وإلاّ يستلزم أن يكون للزمان زمان آخر ، وهكذا ... فيتسلسل.
ثانيها : الإشكال بتبدّل الموضوع ، لأنّ الساعة المتيقّنة غير الساعة المشكوكة ، مع أنّ