كالملكية باقية إلى الأبد حتّى يثبت ما يكون ناقضاً ، له كما أنّ الملكية دائمية حتّى يثبت الفسخ.
كما يمكن أن يناقش فيه أيضاً بأنّه قد يكون الاستصحاب العدمي معاضداً وموافقاً للاستصحاب الوجودي كما في هذا المثال ، فإنّ مقتضى عدم جعل المذي ناقضاً للوضوء أيضاً بقاء الطهارة بحالها.
ولكنهما مناقشتان في خصوص هذا المثال لا في الحكم على نحو العموم وللمحقّق النراقي رحمهالله تبديله بمثال آخر ، وهو ما إذا شككنا بعد إنقطاع دم الحيض وقبل الغسل في حرمة الوطىء فاستصحاب الحرمة قبل الإنقطاع معارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد الإنقطاع ، ولا يجري فيه جواب المحقّق الخراساني ولا المناقشة التي ذكرناها ، فالصحيح في الجواب ما ذكرناه من الأجوبة السابقة ، ولا حاجة لتكرارها.
هل هو حجّة ( بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ) كالاستصحاب التنجيزي أو لا؟.
وتوضيح ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة قد تصدر من جانب الشارع على نهج القضايا التنجيزية كأكثرها ، وقد تصدر على نهج القضايا التعليقية ، كحكمه في العصير العنبي بأنّه إذا غلى ينجّس ( أو يحرم ) ، ثمّ وقع الكلام في الفقه في أنّه إذا تبدّل العنب بالزبيب فما هو حكم العصير الزبيبي إذا غلى؟ وممّا استدلّ به على الحرمة أو النجاسة هنا هو الاستصحاب التعليقي ، ولعلّ أوّل من استدلّ به هو العلاّمة السيّد الطباطبائي بحر العلوم رحمهالله ، وقد ناقش فيه السيّد محمّد المجاهد بعده وذهب إلى عدم حجّية الاستصحاب التعليقي ، وصرّح بأنّ والده ( وهو صاحب الرياض ) أيضاً كان يقول بعدم حجّيته ، ولكن ذهب إلى مذهب السيّد بحر العلوم الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق الخراساني ٠ ، وتبعهما جماعة ممّن بعدهما ، كما خالفهما جماعة اخرى.
أقول : لا بأس أن نتكلّم أوّلاً في خصوص المثال الذي ذكروه للمسألة ، ونشير إلى حكمه الفقهي ، ثمّ ندخل في البحث عن حجّية الاستصحاب التعليقي وعدمها على نحو كلّي.