بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّ النزاع في الاستصحاب التعليقي يتوقّف أوّلاً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة كما مرّ ، وثانياً على كون التعليق في لسان الشرع ، لا بنظر لاعقل ، لأنّه إذا كان التعليق شرعياً كان هناك حكم صادر من ناحية الشرع ، غاية الأمر أنّه حكم على فرض ، فصدر على أي حال إنشاء وحكم من ناحية الشارع ، فله حظّ من الوجود ، وأمّا إذا كان التعليق عقلياً ( بإرجاع قيود الموضوع إلى شرط الحكم ) فليس لنا حكم صادر من جانب الشارع حتّى يستصحب ، فإنّ التعليق العقلي إنّما هو في الواقع إنتزاع من ناحية العقل وإخبار عن تحقّق حكم عند تحقّق موضوعه.
الثاني : بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام فهل يجري هو في الموضوعات أيضاً ، أو لا؟ قد يستفاد من بعض التعبيرات جريانه في الموضوعات أيضاً ، فاستدلّ به في مسألة اللباس المشكوك لصحّة الصّلاة بأنّ المصلّي قبل لبسه اللباس المشكوك لو كان يصلّي كانت صلاته صحيحة ، وبعد لبسه إيّاه يستصحب ويقال : لو صلّى في هذا الحال فصلاته صحيحة أيضاً.
ولكن يرد عليه : أوّلاً : عدم بقاء الموضوع بعد لبسه إيّاه ، كما هو واضح.
وثانياً : أنّ التعليق فيه ليس في لسان الشرع بل إنّه إنّما هو بتحليل عقلي ، وليس له حظّ من الوجود.
وهو غير استصحاب الكتابي الذي سيأتي بيانه ، فهل يجوز أن يكون المستصحب حكماً من أحكام الشريعة السابقة كحجّية القرعة الثابت وجودها في الشرائع السابقة كما وردت في قصّة زكريا وقصّة يونس في كتاب الله العزيز ، أو يعتبر في المستصحب أن يكون حكماً ثابتاً في هذه الشريعة؟
قد يقال : إنّ أركان الاستصحاب فيها مختلّة من جهتين :
الاولى : من ناحية عدم اليقين بثبوتها في حقّ المكلّف الذي أراد أن يستصحب بالنسبة