استصحاب بقاء رمضان في يوم الشكّ ، لعدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كون الغد عيداً ، فلا يمكن إثباته إلاّمن طريق استصحاب بقاء عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ.
الثالث : وجود الأصل المعارض في موارد خفاء الواسطة دائماً ، لأنّ استصحاب بقاء الرطوبة في الذباب لإثبات نجاسة الثوب مثلاً معارض مع استصحاب بقاء الطهارة في الثوب.
وفيه : أيضاً أنّ الاستصحاب الثاني محكوم للأوّل ، لأنّه من قبيل الأصل المسبّبي في مقابل الأصل السببي ، حيث إنّه بعد جريان استصحاب بقاء الرطوبة لا يبقى شكّ في نجاسة الثواب تعبّداً حتّى تصل النوبة إلى استصحاب طهارته.
فظهر أنّ الوارد من هذه الإشكالات إنّما هو إشكال المحقّق الأصفهاني رحمهالله في خصوص المتضايفين وأشباهه.
هذا كلّه في المقام الثالث.
المشهور بين المتأخّرين من الاصوليين حجّية مثبتات الأمارات مطلقاً ، فيثبت بالأمارة مؤدّيها وملزومها ولوازمها وملازماتها ولو بالف واسطة ، وهذا بخلاف مثبتات الاصول.
والقول الثاني : ما ذهب إليه بعض أساتذتنا العظام وهو عدم الحجّية مطلقاً في كلتيهما.
والثالث : التفصيل بين الموارد المختلفة ، وهو المختار وسيأتي بيانه وشرحه.
أمّا القول الأوّل فإستدلّ عليه ببيانات أربع :
البيان الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله وهو : « أنّ الأمارة كما تحكي عن المؤدّي ونشير إليه ، كذلك تحكي عن أطرافها من ملزومها ولوازمها وملازماتها ، لأنّ مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها في جميع ذلك ».
وتوضيحه : أنّ الأمارة تنحلّ إلى حكايات متعدّدة مطابقية والتزامية ، فهى كما تحكي عن المؤدّي بالمطابقة فكذلك تحكي عن أطرافه بالالتزام ( فتخرج في الواقع عن كونها مثبتة على تعبير بعض محشّي الكفاية ).