منه بالتخصيص لا يبقى مجال للأخذ بالإطلاق ، فتأمّل.
هل المراد من الشكّ الوارد في أخبار الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين ، أو المراد منه الأعمّ منه ومن الظنّ والوهم؟ فقد ذكر لإثبات المعنى الثاني وجوه :
منها : ما يستفاد من نفس أخبار الباب ، ففيها إشارات كثيرة تدلّ على العموم ، كما ذكره شيخنا العلاّمة الأنصاري :
١ ـ مقابلة الشكّ باليقين في جميع أخبار الباب فإنّ ظاهرها عدم وجود شقّ ثالث في البين.
٢ ـ قوله عليهالسلام « ولكن ينقضه بيقين آخر » فإنّه ظاهر أنّ ناقض اليقين منحصر في اليقين فقط.
٣ ـ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى : « فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به ... » فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
٤ ـ قوله عليهالسلام : « لا حتّى يستيقن أنّه قد نام » حيث جعل غاية وجوب الوضوء اليقين بالنوم ومجيء أمر بيّن منه.
٥ ـ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : « فلعلّه شيء أوقع عليك ... » لأنّ كلمة لعلّ ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، ولا أقلّ أنّها أعمّ من الشكّ والوهم الذي يلازم الظنّ بالخلاف.
٦ ـ قوله عليهالسلام : « صم للرؤية وافطر للرؤية » حيث إنّه فرّع على قوله عليهالسلام : « اليقين لا يدخله الشكّ » فهو ظاهر في حصر ناقض اليقين في الرؤية واليقين.
ومنها : شهادة كلمات اللغويين ، فعن الصحاح أنّه خلاف اليقين ، ولكن في المفردات : « الشكّ اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما ».
وعليه يشكل الركون إلى ما نقل عن الصحاح.
نعم ، يؤيّده موارد استعماله في كتاب الله الكريم فإنّه ورد في خمسة عشر مورداً منه كلّها