وقد أشار المحقّق الخراساني رحمهالله إلى خمسة منها : قاعدة التجاوز ، قاعدة الفراغ ( بناءً على الفرق بينهما ) ، أصالة الصحّة ، قاعدة اليد ، قاعدة القرعة.
ولا إشكال في وجوب تقديم هذه القواعد على الاستصحاب ، وإنّما الكلام في وجهه.
قال المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ الوجه أخصّية دليلها من دليل الاستصحاب ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها ، وذلك لوجهين :
أحدهما : الإجماع على عدم التفصيل في جريان هذه القواعد بين موارد جريان الاستصحاب وغيرها ، فكما أنّه يعمل باليد مثلاً فيما إذا لا يكون في موردها استصحاب ، فكذلك يعمل بها فيما إذا كان هناك استصحاب على خلافها.
ثانيهما : أنّ مورد افتراق اليد ( مثلاً ) عن الاستصحاب نادر قليل جدّاً ، فلو خصّصنا اليد بالإستصحاب وجعلنا مورد الاجتماع تحت الاستصحاب لزم التخصيص المستهجن بلا إشكال ، بخلاف ما إذا خصّصنا الاستصحاب باليد وجعلنا مورد الاجتماع تحت قاعدة اليد.
أقول : الصحيح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني لأنّ الإجماع في مثل هذه الموارد لا أقلّ من كونه محتمل المدرك.
إن قلت : إن كانت النسبة العموم من وجه ، فما هو موضع إفتراق هذه القواعد عن الاستصحاب؟
قلنا : قد ذكر له موردان : أحدهما : موارد توارد الحالتين ، فلا يجري الاستصحاب فيما إذا توارد الحدث والطهارة على مكلّف واحد مثلاً وشكّ في السابق منهما بعد إتيان الصّلاة ، بل تجري قاعدة الفراغ بلا معارض.
ثانيهما : موارد الشكّ في طروّ المانع فيما إذا كان الاستصحاب موافقاً لأصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ والتجاوز ، كما إذا شككنا في إتيان ركوع زائد بعد التجاوز عن المحلّ أو بعد إتمام الصّلاة ، فإنّ استصحاب عدم إتيانه بركوع زائد موافق لقاعدة الفراغ في إثبات صحّة الصّلاة ، فتجري قاعدة الفراغ بلا جريان استصحاب معارض ، بل الاستصحاب موافق له.
إن قلت : يجري استصحاب بقاء إشتغال الذمّة بالصلاة الصحيحة وهو يعارض أصالة الصحّة.