فالأخبار الواردة في هذا المجال على طوائف خمسة :
١ ـ ما تدلّ على أنّ الحكم هو التخيير.
٢ ـ ما تدلّ على لزوم العمل بأحوط الخبرين.
٣ ـ ما تدلّ على لزوم العمل بالاحتياط مطلقاً ، أي بأحوط الاحتمالات الجارية في المسألة لا بأحوط الخبرين.
٤ ـ ما تدلّ على لزوم الأخذ بالأحدث من الخبرين.
٥ ـ ما تدلّ على لزوم التوقّف والإرجاء إلى لقاء الحجّة عليهالسلام.
أمّا الطائفة الاولى : فهى روايات كثيرة :
١ ـ ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : « تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّوجلّ ... قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » (١).
٢ ـ ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليهالسلام فتردّ إليه » (٢).
ودلالة هاتين الروايتين تامّة على المقصود وإن أُورد على سندهما بالارسال.
٣ ـ ما رواه علي بن مهزيار قال : « قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلّها في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّعلى الأرض فوقّع عليهالسلام : موسّع عليك بأيّةٍ عملت » (٣).
ولكن يرد عليه : بأنّ مورده هو التخيير في نافلة الفجر المستحبّة فيحمل على التخيير
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٠.
(٢) المصدر السابق : ح ٤١.
(٣) المصدر السابق : ح ٤٤.