حمزة البطائني الذي هو من الكذّابين وإن كان ممّن ينقل عنه ابن أبي عمير ، لأنّ الثابت في محلّه أنّ ابن أبي عمير لا يرسل إلاّعن ثقة ، لا أنّه لا يروي إلاّعن ثقة مطلقاً سواء في مراسيله أو مسانيده.
وهكذا من ناحية الدلالة ، لأنّه إن كان المراد فيها أنّنا لا نوافقهم على شيء في مسألة الولاية فهو صحيح ، ولكن لا ربط له بما نحن فيه ، وإن كان المراد عدم التوافق في غيرها فهو كما ترى.
فيبقى الوجه الرابع : ويشهد له ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » (١).
إن قلت : الظاهر من قوله عليهالسلام في المقبولة « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » إنّما هو الاحتمال الثالث لمكان التعبير بالرشاد الظاهر في الموافقة مع الواقع والحقّ.
قلنا : الإنصاف أنّ قوله عليهالسلام هذا ظاهر في الطريقيّة إجمالاً الدائر أمرها بين الوجه الثالث والرابع ، فلا يمكن الاستدلال به لشيء منهما ، بل الظاهر هو الوجه الرابع بتناسب الحكم والموضوع في المقام.
فقد ظهر إلى هنا أنّ المتعيّن في المقام هو الوجه الرابع ، ولازمه اختصاص مرجّحية مخالفة العامّة بموارد احتمال التقيّة ، فلو كان الخبران المتعارضان واردين في عصر لا يحتمل فيه التقيّة كعصر الإمام الرضا عليهالسلام يشكل ترجيح المخالف على الموافق ، بل لابدّ من الرجوع إلى سائر المرجّحات.
فهل يكون المرجع فيه الأخبار العلاجيّة فلابدّ عند وجود المرجّحات من الترجيح وعند فقدها من التخيير ، أو لا ، بل في مادّة الإفتراق يعمل بكلّ واحد منهما وفي مادّة الاجتماع يحكم بالتساقط ويكون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة؟ ( بعد أن كان المرجع في
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٦.