خاتمة في الاجتهاد والتقليد
لابدّ قبل الورود في أصل البحث من بيان مقدّمة وهى هل أنّ هذه المسألة من مسائل الفقه أو الاصول؟ الصحيح أنّها من مسائل الفقه فورودها في علم الاصول استطرادي ، ولذلك يبحث عنها في الكتب الفقهيّة والرسائل العمليّة أيضاً في ابتدائها ، والوجه في ذلك ما عرفت من أنّ المسألة الاصوليّة ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة ، ولا إشكال في أنّ الاستنباط من شؤون الفقيه المجتهد لا المقلد ، ونتيجة المسألة الاصوليّة حكم كلّي من شؤون المجتهد لا المقلِّد ، بينما نتيجة هذه المسألة ( أي حجّية قول المجتهد ) ترجع إلى المقلد.
فلا يقال : إنّ من مسائل علم الاصول البحث عن حجّية الأمارات ، وكلام المجتهد من الأمارات.
لأنّا نقول كلام المجتهد أمارة إجماليّة للمقلِّد لا المجتهد ، والأمارة الاصوليّة هى ما يقع في طريق استنباط الأحكام التفصيليّة للمجتهد.
وبعبارة اخرى : البحث هنا بحث عن جواز التقليد عن المجتهد وعن أمارية قول المجتهد وحجّيته ، ونتيجته وهى حجّية قول المجتهد تعود إلى المقلّد لا المجتهد.
إذا عرفت هذا فلنشرع في مسائله ، فنقول البحث فيه يقع في مقامين :
وفيه امور :
أمّا في اللغة فهو مأخوذ من الجَهد ( بالفتح ) أو الجُهد ( بالضمّ ) وهل هما بمعنيين أو بمعنى