فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد » (١).
ومنها : ما ورد في الدرّ المنثور قال : « سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إنّي سأقول فيها برأي فإن كان صواباً فمن الله وحده ، لا شريك له ، وإن كان خطأً فمنّي ومن الشيطان والله عنه بريء » (٢).
إلى غير ذلك من نظائرهما.
فقد ظهر ببركة هذه الآيات والروايات الكثيرة بطلان الأمر الأوّل ، وهو أنّ ما لا نصّ فيه لا حكم فيه.
أمّا الأمر الثاني : وهو جواز إعطاء حقّ التقنين بيد الفقيه ، ففيه : أنّه دعوى بلا دليل ، بل اللازم في ما لا يوجد فيه نصّ خاصّ على حكم إلهي هو الرجوع إلى الأحكام الظاهريّة المتّخذة من الاصول العمليّة ( البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير ، كلّ في مورده ).
نعم ، أنّه يوجب لأهل السنّة الذين أعرضوا عن الثقل الأصغر ، الدخول في هرج شديد لخلوّ كثير من الوقايع عن الحكم عندهم ، وهذه نتيجة الإعراض عن العمل بحديث رسول الله صلىاللهعليهوآله حديث الثقلين.
وينبغي هنا أوّلاً : الإشارة إلى ما دفعهم إلى القول بالتصويب ، وثانياً : إلى المفاسد التي تترتّب على القول بالتصويب.
إنّ هناك اموراً دفعتهم إلى القول بالتصويب :
أحدها : قلّة الروايات التي يمكن الإستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعيّة عندهم ، وذلك نشأ من عدم قبولهم الخلافة التي نصّ بها الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله طيلة رسالته الشريفة
__________________
(١) الترمذي : ج ٢ ، ص ٣٩١ الرقم ١٣٤١.
(٢) الدرّ المنثور : ج ٢ ، ص ٢٥٠.