اللفظ بالقرائن الخارجية ، وشككنا في أنّ استعمال اللّفظ في هذا المعنى في ذلك الاستعمال الشخصي على وجه الحقيقة ، أو على المجاز ، فحينئذ لا يمكن معرفة هذا المعنى باعتبار هذا الاستعمال الخاص ، إلّا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية عنه ، أو بعدم صحة سلبها جميعاً ، ولا يكفي صحة سلب البعض ، أو عدم صحته ، إذ الأوّل لا يثبت كونه مجازاً ، لاحتمال كونه من باب سلب بعض المعاني المشترك عن بعض ، بأن يكون اللّفظ موضوعاً لهذا المعنى المستعمل فيه اللّفظ بوضعٍ آخر ، فيكون استعماله فيه باعتبار هذا الوضع حقيقة ، والثّاني لا يثبت كونه حقيقة ، لاحتمال كون الاستعمال بملاحظة العلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى الآخر بأن يكون اللّفظ مشتركا بينهما ، فيستعمل اللّفظ في هذا المعنى ، لا بملاحظة الوضع ، بل بملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الآخر ، فاذن نثبت الاحتياج إلى جعل القضية كلية . وقد عرفت توقفها على واسطة اُخرى في صحة السلب وعدمها ، فيكون الدور مضمراً في كلتيهما ، كما عرفت .
والذي ذكره الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) مبنيّ على فرض استعمال اللّفظ في هذا المعنى ، بأن يكون الغرض استكشاف حال المعنى في مطلق الاستعمال ، لا في الاستعمال الخاص ، كما اعترف به ( قدس سره ) .
أقول : لا يخفى ما في هذا التوجيه من البعد ؛ لما عرفت من رجوعه إلى جعل صحة السلب وعدمها علامتين لصفة استعمال اللّفظ من الحقيقية والمجازية ، ولا ريب أن غرض القوم منهما استكشاف حال المعنى ، من حيث كونه موضوعاً له وعدمه ، فحينئذ يتّجه ما ذكره الشيخ المذكور ( قدس سره ) ، من الاحتياج إلى جعل القضية كلية في علامة المجاز ، دون علامة الحقيقة ، فإنه لا يعلم كون المعنى غير الموضوع له إلّا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية عنه ، فان سلب البعض قد يجامع الاشتراك ، فلا يدل على نفي الوضع هذا بخلاف معرفة كونه موضوعاً له إذ يكفي فيها عدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية ، كما لا يخفىٰ .
هذا كله في تقرير الدور .
وأمّا دفعه ، فالمذكور فيه منهم وجوه بين صحيح وسقيم :
فمنها ما عن العضدي ـ في خصوص علامة
المجاز ـ وهو أن يجعل القضية جزئية ، ويُكتَفى بصحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المورد ، إذ بها يثبت المجازية
في الجملة ، ثم بضميمة أصالة عدم الاشتراك يثبت المجازية المطلقة من غير حاجة إلى