خاصة ، أو الاعمّ منه ، فإذا التفت إلى ذلك ، فيحصل له مقدمتان ، فيحصل منهما صورة قياس يستنتج منهما النتيجة ، فصورة القياس في علامة المجاز أنّ الابن حقيقة في المنخلق خاصة ، بحيث يصح سلبه عن ابن الابن ، وكلّما صحّ سلبه عن ابن الابن ، فهو ليس مندرجاً فيه ، فينتج انّ ابن الابن خارج عن الابن .
وصورته في علامة الحقيقة ، أنّ الابن حقيقة في الأعم لا يصحّ سلبه عن ابن الابن ، وكلّما لا يصحّ سلبه عن ابن الابن فهو داخل ومندرج فيه ، فينتج أنّ ابن الابن مندرج في الابن ، وكيف كان ، فهذا واضح في موارد الحمل المتعارف .
وأمّا في موارد الحمل الذّاتي ، ففي علامة المجاز فيها يتصور قياس بأن يقال مثلاً : الأسد موضوع للحيوان المفترس ، يصح سلبه عن الرجل الشجاع ، وكلّما صحّ سلبه عن الرجل الشجاع ، فهو غيره ، فينتج أنّ الرجل الشجاع غير الأسد ، وأمّا في علامة الحقيقة ، فلم يتعقل له صورة أصلاً .
وكيف كان ، فالحق اختصاص التوجيه المذكور بموارد الحمل المتعارف ، التي يشك فيها في الاندراج ، وعدمه ، لا غير ، وأمّا في موارد الحمل الذاتي فلا ، لاختصاص التوجيه بما إذا كان الشك في المعنىٰ المبحوث عنه مسبّباً عن الغفلة في المعنى المعلوم ، كما في موارد الحمل المتعارف ، وأمّا في موارد الحمل الذّاتي ، فلا يعقل أن يكون شكه مسبباً عن الغفلة عما ذكر ، لعدم الارتباط بينهما بوجه ، فإنه إذا شك في كون الفضة معنى حقيقياً للعين بالعنوان المستقل ، لا بعنوان كونه فرداً من معناه ، فلا يعقل أن يكون منشأ الشك الغفلة عن وضعه للذّهب .
هذا ، ومنها : أي من وجوه دفع الدور ما قرّره الشيخ (١) محمد تقي ( قدس سره ) مما يرجع حاصله إلى قياس ما نحن فيه بالقياس في الشكل الأوّل ، والتفرقة بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل ، ولعلّه راجع إلى ما قرّرناه فراجع ، فلا نطيل الكلام بذكره .
ثم إنّه قد اُورد على كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة بوجهين :
أحدهما : ما ذكره الشيخ محمد تقي (٢) ( قدس سره ) وحاصله : إنّ المحكوم عليه بعدم صحة سلبه ، لا بدّ أن يكون معنى اللّفظ ، ضرورة صحة سلب اللّفظ عن المعاني بأسرها ، فحينئذ إن كان المراد باللّفظ الواقع في الموضوع ، وهو الذهب مثلاً ، هو عين
___________________________
(١) هداية المسترشدين : ٤٩ ـ ٥٠ .
(٢) هداية المسترشدين : ٤٨ ، ٥٠ .