مواردهما ، وهو الملازمة بين الاطراد والوضع وتساويهما ، وكذلك تساوي عدمه لعدم الوضع .
وما عرفت من الإشكالات الراجعة إلى نفي التساوي بينهما ، والتّساوي بين عدمه وعدم الوضع ، فقد عرفت الجواب عنها بحذافيرها .
تمّ الكلام في العمدة من علائم الوضع وعدمه ، وبقي الكلام في جملة منها سننبّه إلى بعضها أيضاً فيما يأتي .
ومن الطرق العلميّة على ما اختاره ( دام عمره ) اختلاف الجمع ، فإنّه من الأمارات الدالة على نفي الوضع بالنسبة إلى القدر المشترك بين المعنيين ، كما في ( أمر ) فإنّه إذا استعمل في الطلب يجمع على ( أوامر ) وإذا استعمل في الشأن يجمع على ( امور ) بحيث لا يجوز إرادة عدد بالغ إلى مرتبة من مراتب الجمع ملفق من أفراد كلا المعنيين ، من صيغة أحد الجمعين ، بأن اُريد بالأوامر فردان من معنى الطلب ، وفردان أو فرد من الشأن ، فذلك يكون أمارة على نفي وضع اللّفظ للجامع بين المعنيين ، فيدور الأمر فيه بين الاشتراك اللفظي والمجاز ، فيقدم الثاني لكونه أولى .
والدليل على كونه أمارة حينئذ ، أنّ المفروض تساوي نسبة القدر الجامع لجميع الأفراد ، فلو فرض كون اللّفظ موضوعاً بإزائه لجاز استعمال أحد لفظي الجمع مطلقاً ، وإرادة مرتبة جمع من الأفراد مطلقاً ، سواء كانت من أفراد هذا المعنى ، أو من أفراد ذلك ، أو الملفق ، ( كرجل ) حيث إنّه موضوع لمطلق الرجل ، ويجوز إرادة مرتبة من مراتب الجمع منه عند عروض هيئة ( فعال ) عليه مطلقاً ، سواء كانت ـ أي تلك المرتبة ـ من أفراد الرجل الأبيض ، أو الأسود ، أو الملفق ، والدليل على جوازه واضح ، إذ المفروض وضع المادة للقدر الجامع المساوي نسبته لجميع الأفراد ، وأن هيئة الجمع موضوعة للدلالة على إرادة ما فوق الاثنين ـ من مدلول المادة مطلقاً ـ من غير تقييد له بكونه من صنف دون آخر ، فاختلاف الجمع يدل على اختلاف مدلول اللّفظ في الموردين ، وإلّا لجاز التعبير بواحدة من الصيغتين .
والحاصل : أنّ حمل هذه الأمارة ، فيما إذا كان للّفظ مسمّيان حقيقة في أحدهما قطعاً في الجملة ، لكن الشك في أنّه موضوع للجامع بينهما ـ فيكون وجه حقيقته في
___________________________
(١) نهاية الاصول ، المخطوط : ٢٥ واليك نصّه :
الحادي عشر إلتزام تقييده دليل على المجاز من جناح الذل ونار الحرب .