إرادة الحقيقة ، فهذه تنفع في المقام .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو ثبت هنا غلبة تفيد إرادة الحقيقة ، فهي إمّا أن تفيد القطع ، وإمّا أن تفيد الظن .
أمّا على الأوّل : فهي مخرجة لما نحن فيه عن الفرض ، لأنا نتكلم في اعتبار أصالة الحقيقة ، مع كونها من الظنون ، فإذا فرضنا وجود مثل هذه الغلبة ، فالاستدلال بها على اعتبارها ـ مع فرض كونها ظنّية ـ خارج عن طريقة العقلاء ، لعدم الارتباط بين الدليل والمدلول .
وأمّا على الثاني : فلا ريب أنّه لم يقم دليل خاص على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة في المقام .
نعم يمكن القول به بناء على ثبوت الانسداد في الأحكام الشرعية ، لكن أصالة الحقيقة ـ حينئذ ـ مستندة إلى هذا الظن ، وليست من الظنون الخاصة ، فتخرج عن مفروض الكلام في المقام ، فإنّ الفرض إثبات اعتبارها بالخصوص ، بحيث لا يتوقف اعتبارها على ملاحظة مقدمة الانسداد ، هذه جملة ما ذكروه من الوجوه ، وقد عرفتها بما فيها .
والتحقيق في الاستدلال أن يقرر هكذا : إنّه إذا أطلق اللفظ مجرداً عن القرينة ، كما هو المفروض ، فإن علم بإرادة المتكلم للمعنى الحقيقي فلا كلام ، وهو خارج عن محل البحث ، وإن شك في إرادته له ـ حينئذ ـ فمنشأ الشك أحد الوجوه على سبيل منع الخلو :
الأوّل : احتمال أن لا يكون المتكلم في مقام التفهيم ، وهذا يتصور على وجوه :
الأوّل : أن يتعلق غرضه بنفس اللفظ لغرض من الأغراض العقلائية ، كما في الأوامر الابتلائية .
الثاني : أن لا يكون له غرض صحيح أصلاً ، بل إنّما تكلم به عبثاً وسفهاً .
الثالث : أن يكون اللفظ صادراً منه سهواً أو غفلة ومن غير شعور إليه .
الثاني : احتمال أن يتعلق غرضه بتفهيم المعنى المجازي ، بمعنى أنّه في مقام التفهيم ، لكن أراد من اللفظ المجرد المعنى المجازي ، وهذا أيضاً يتصور على وجهين :
الأوّل : أن يكون تركه ذكر القرينة لغفلة منه .
الثاني : أن يكون ذلك لتعمّده عليه مع التفاته الى الاحتياج إلى القرينة .
الثالث : احتمال تعلق غرضه بتفهيم
المعنى المجازي في أوّل الأمر ، لكن حصل