الاستعمالية ، ولا الاعتبارية على القول باعتبارها ، ومن هذا القبيل قوله عليه السلام ( لا غيبة لفاسق ) فإنّ ظهوره في نفي الحرمة غير مسبب عن شهرة الاستعمال أو القرب الاعتباري .
وكيف كان ، فالمدار في تعيين اللفظ في أحد المجازات ، بعد تعذر حمله على الحقيقة على الظهور العرفي للّفظ في هذا المعنى المجازي ، سواء كان مسبباً من كثرة الاستعمال ، أو من القرب الاعتباري ، أو من غيرهما ، فإن الغرض من نفي كون القرب الاعتباري منشأ للظهور ، إنّما هو نفي الملازمة ، كما كانت حاصلة بين الشهرة ، والمجاز المشهور ، لا نفي إمكانه أو وقوعه أحياناً .
تذنيب :
إذا وقع التعارض بين تلك الأسباب ، أعني الشهرة والأقربية الاعتبارية على القول بها ، وغيرهما ، فيقدم الظهور المسبب عن الأوّل ، ثمّ المسبب عن الثالث ، وأما المسبب عن الثاني ، فعلى فرض تسليم كونه سبباً له فهو متأخر عن الجميع ، فلا يرجع إليه إلا بعد فقد الآخرين .
خاتمة :
في تعارض الاُصول اللفظية ، وما يجري مجراها من الاُصول المستعملة ، في إثبات الأوضاع ونفيها ، كأصالة عدم الاشتراك والنقل ، إذا فهم المراد من استعمالها ، ويدخل فيه البحث المعروف بتعارض الأحوال ، لأن المراد بهذه الأحوال اُمور يخالف كل واحد منها أصلاً من الاُصول اللفظية ، كالاشتراك ، والنقل ، والتخصيص ، والإضمار ، والمجاز ، فمعارضة بعضها مع بعض يرجع إلى تعارض الاُصول اللفظية ، فإن تعارض الاشتراك مع النقل يرجع إلى معارضة أصالتي عدمهما وهكذا . . .
وقد يعبر عنها بمسائل الدوران ، وإنما أفردوا التخصيص والإضمار ، مع أنهما قسمان من المجاز ، لاختصاصهما بمزايا ليست في سائر الأقسام ، كذا قيل .
لكن الأظهر في وجه الإفراد ، هو أن كون التخصيص خصوصاً المتصل منه مجازاً مختلف فيه ، والإضمار أيضاً خارج عن حد المجاز المعروف في الحقيقة ، وإنما يطلق عليه المجاز في الإعراب توسعاً ، فهو ضرب آخر غير المجاز المعروف المحدود في كلامهم .