الشرعي في لفظ الربا ، والعرفي في التركيب .
وفيه ما لا يخفى ؛ لأن ثبوت الحقيقة العرفية للمركب على وجه يكون منقولاً عرفياً بمعزل عن الصواب ، نعم لو ادعى أنه حقيقة في ذلك لغة وعرفاً ـ بناءً على أن وضع التركيب ليس إلا للنسبة ومجاري النسب بيد العرف ـ لكان حسناً .
المسألة الثامنة : الدوران بين التخصيص والمجاز مثاله قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (١) بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير أهل الذمة ، فقيل : إن المشركين مستعمل فيمن عداهم مجازاً ، وقيل : إنه مستعمل في معناه العام وخرج أهل الذمة بالدليل .
وقد يناقش بأنّ المشركين إذا استعمل فيمن عداهم ، فهو مخصّص أيضاً ، فلا ينفكّ المجاز عن التخصيص ، ويشهد له قولهم إنّ العام المخصّص مجاز في الباقي .
ثم قال : ذلك المورد انه من باب الدوران بين الحقيقة الشرعية ـ أي نقل المشركين في لسان الشارع إلى غير أهل الذمة ـ وبين التخصيص .
وفيه منع كون استعمال العام في الخاص تخصيصاً ، إذا كان بطريق العهد ، وكذا استعماله في فرد أو فردين بعلاقة الكل والجزء ، ولذا يجوز أن يراد بالعام على أحد هذين الوجهين فرد ، أو فردان أو ثلاثة ، مع عدم جواز تخصيص الأكثر ، ومن جملتها الآية ( النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) (٢) حيث أنّ المراد به نعيم بن مسعود ، فلا وجه للمناقشة المذكورة ، كما لا وجه لا دعاء الحقيقة الشرعية في المشركين .
نعم لا يظهر الثمرة بين الاحتمالين في المشركين ، للعلم بخروج أهل الذمة منه يقيناً ، وإنّما الشك في كيفية خروجه .
وكيف كان ، فالمشهور تقديم التخصيص على المجاز مطلقاً ، وذهب بعض المتأخرين (٣) إلى التوقف في بعض صور المسألة ، ونسب القول بالتوقف مطلقاً إلى المحقق
___________________________
(١) سورة التوبة : آية ٥ .
(٢) آل عمران : ١٧٣ .
(٣) وهو المحقق النراقي في مناهج الاصول في مبحث تعارض الأحوال واليك نصّه : منهاج تعارض المجاز والتّخصيص على وجوه :
الأوّل أن يتعارضا في لفظ واحد ، بأن يتعلّق حكم على عام ، وعلم عدم تعلّقه بجميع أفراده ، فيحتمل تخصيص البعض ، واستعمال العام في البعض مجازاً ، وهذا هو الّذي ذكره الأكثر .
الثاني : أن يتعارضا في لفظ واحد في
معنيين ، بأن علم عدم تعلّق الحكم بجميع أفراد المعنى الحقيقي فيحتمل
=