الجديدة إجماعي ، كما هو ظاهر جمع منهم صاحب المعالم (١) ( قدس سره ) ، فيخرج الوجه الأول عن احتمال كونه محلاً للنّزاع ، لكن أحد النقلين عن الباقلاني (٢) إنكار أصل الاستعمال ، وهو ينافي ثبوت الاتفاق المذكور ، فيقع التدافع بين دعوى الاتفاق المذكور ، وبين النقل المزبور .
ويمكن التوفيق بينهما بوجوه :
الأوّل ـ ما ذكره المير السيد شريف (٣) ( قدس سره ) ، بعدما التفت إلى التنافي المذكور ، من أنه قد يكون الشخص مدعياً للاتفاق إلزاماً لمطلبه على خصمه ، مع مخالفة ما يدعيه من الاتفاق لاعتقاده ، فحينئذ لا منافاة بين نفس دعوى الاتفاق ، مع عدم الاعتقاد بثبوته ، وبين النقل المذكور .
وفيه ما لا يخفى على ذي مسكة .
الثاني : ما ذكره بعض المحققين في حاشيته على المعالم (٤) ، من أنّ عدم التفات المدّعي للاجماع إلى النّقل المذكور ، إمّا لعدم ثبوته عنده ، أو لوهنه أو لوضوح فساده ، فتأمل .
الثالث : ما ذكره بعض المتأخرين من أنّ غرض الباقلاني منع استعمال تلك الألفاظ في المعاني المباينة للمعاني اللغوية ، لكنه لا يمنع من استعمالها في المعاني الشرعية الجديدة بطريق التقييد ، بأن يكون مورد الاستعمال هو المعنى اللغوي مقيّداً بالخصوصيّة التي أضافها الشارع ، بأن يكون تقيدها داخلاً في مورد الاستعمال ، ونفسها خارجة ، ولا ريب أن المستعمل فيه حينئذ هو المعاني اللغوية .
نعم لو اُخذت هي مركّبة مع تلك الخصوصيات ، بأن يكون مورد الاستعمال
___________________________
(١) المعالم : ٢٦ .
(٢) واليك نص كلامه ـ على ما ذكره في هامش منية اللبيب ، المخطوط ، في مبحث الحقيقة الشرعية عند قوله وأمّا إمكانها أي الحقيقة الشرعيّة فمتفق عليه بين الاصوليّين ، والخلاف إنما هو في الوقوع ، فمنعه القاضي أبو بكر مطلقا :
( قال إنّ الشرع لم يستعملها إلّا في الحقائق اللغويّة ، والمراد بالصّلاة المأمور بها هو الدّعاء ، ولكن أقام الشرع أدلّة اُخرى على أنّ الدعاء لا يقبل اِلّا بشرائط مضمومة إليه ) .
وفي شرح الوافية للسيد الأعرجي هكذا : ( وبالجملة فالنفي انما نسبه الآمدي والرازي وغيرهما إلى القاضي أبي بكر ) . ونسبه إليه في تيسر التحرير أيضاً الجزء الثاني : ١٥ ـ ١٧ . ان شئت فلاحظ .
(٣) مظانه من حاشيته على المختصر خالية من ذلك .
(٤) وهو صاحب هداية المسترشدين : ٩٤ عند قول صاحب المعالم ( وإنّما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز ) .