لخصوص الحال في جميع الموارد ، وفي جميع حالاتها ، لاتفاقهم ظاهراً على اتحاد الوضع فيها ، كما ادعاه شيخنا الاستاذ ، وسيدنا الاستاذ ( دام ظلهما ) فيكون المسألة من دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز ، وبين الاشتراك .
ومع التنزل عنه ، فلا ريب في اتفاقهم على اتحاد جهة الوضع في جميع الموارد على ما يظهر من كلماتهم ، فراجع وهو يكفينا فيما نطلبه .
نعم ربما يتوهم تعدد جهة الوضع من التفاصيل المتقدمة بالنظر إلى الألفاظ أو الحالات .
لكنه مدفوع أولاً : بما أشرنا إليه من أنها محدثة من المتأخرين من إلجاء كل من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه .
وثانياً : بانحصار القول بين المتقدمين بين اثنين كل منهما نقيض الآخر مطلقاً .
وثالثا : بحصول التبادر المذكور منها في جميع الموارد على نحو سواء ، مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة للمورد .
ورابعاً : بأن تعدد جهة الوضع بالنسبة إلى الموارد المختلفة لا يعقل مع اتحاد نفس الوضع ، وقد عرفت الاتفاق على اتحاد هذا .
وخامساً : صحة سلبنا تلك الأوصاف عمن انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى زمان انقضائها عنه ، فانه يصح أن يقال لمّا كان ضارباً أمس : أنه ليس بضارب الآن بمعنى سلب مطلق هذا الوصف عنه في الآن بجعل الآن ظرفاً للنفي لا قيداً للمنفي ، حتى يقال : إن سلب المقيد لا يستلزم المطلق ، وإلا أمكن العكس فيما إذا كان ضارباً الآن مع عدم اتصافه به قبل ، فيقال : إنه يصح أن يقال : إنه ليس الآن ضارباً بضرب الأمس ، وهو مقيد ، فنفيه يستلزم نفي المطلق ، فهو ليس ضارباً الآن بقول مطلق ، مع أن صدق الضارب عليه باعتبار الأمس حقيقة إجماعاً ، لكونه مطلقاً عليه باعتبار حال التلبس .
وقد يورد على ما قلنا من صدق السلب المذكور ، مع جعل الآن في المثال ظرفاً للنسبة ـ أعني سلب المحمول ـ لا قيداً للمحمول بمنع الصدق ، وأنه أول الدعوى إذ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدأ ، يقول بصدق الضارب عليه الآن مع تلبسه به في الماضي .
وفيه ما لا يخفى من الركاكة ، فان
القائل بعدم اشتراط البقاء يلزمه ذلك ، حيث إن الموضوع له عنده هو القدر المشترك بين المتلبس بالمبدأ ، وبين من انقضى عنه