وكيف كان ، فالتّصرف في تلك الأمثلة وقع في المادة لا الهيئة ، ومحلّ البحث هو الثانية .
هذا ، مع أنّ دليله يقتضي نقيض مدّعاه ، إذ لا ريب أنه على تقدير الوضع للقدر المشترك لا بد من نصب قرينة مُفهِمة لإرادة خصوص من انقضى عنه المبدأ ، كما فرض التجرد عن القرينة في تلك الحال ، فعدم نصب القرينة ـ حينئذ على ما قرّره ـ يقتضي الوضع لخصوص الماضي ، وهو كما ترى .
حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها ، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف ، فإنّ المتبادر من مثل : الحسن والقبيح والأبيض والأسود ، وأمثالها ، كالنّائم والمستيقظ ، هو المتلبس بتلك المبادئ في حال النسبة ، فيكون إطلاقها على غيره مجازاً ، بخلاف مثل القاتل والضارب والمضروب ، والمهدي إليه ، والممرور به ، وأمثال ذلك ، فإنّ المتبادر منها الأعم الشامل للماضي أيضاً ، فهذان التّبادران يكشفان عن أنّ هذه الهيئات لها وضعان نوعيان بالنسبة إلى تلك الطائفتين من المواد ، وان كانت الصيغة واحدة ، والموضوع في أحدهما هو الأول ، وفي الثاني هو الثاني .
وجوابه : قد علم مما حققنا سابقاً ، من تبادر المتلبس بالمبدأ حال النسبة مطلقاً ، مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجية ، وصحّة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ كذلك .
ولعلّ منشأ اشتباه الأمر على المستدل
أنّه كثيراً يطلقون المشتقات على الذوات في الحال ، بمعنى أن ظرف النسبة حال النطق مع مضي المبدأ عنه حينئذ ، كما في موارد النداء بتلك العناوين ، كأن تدعو زيداً بقولك : يا ضارب عمرو ، ويا مضروب بشر ، ويا قاتل بكر ، ومنه قولك في مقام السؤال من احد المعصومين عليهم السلام ، كنداء عليّ عليه السلام بقولك : يا قالع الباب ، يا هازم الأحزاب ،
ويا بائتاً على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومنه قولك في مقام نداء الحسين عليه السلام تندّباً : يا قتيلاً بكربلاء ، ويا مسلوب العمامة والرّداء ،