دفعهما .
هذا كله في تصويرات القول بالصحيح وتشخيص المراد منها في محل النزاع .
وأمّا القول بالأعم فيتصور أيضاً على وجوه :
أحدها : كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها ، فيكون الجامع بين الأفراد هو الأجزاء المعتبرة دون الشروط ، وهذا الوجه وإن خص مراد الصحيحيين به بعضٌ ، إلا انه لم يخص مراد الأعميين به أحد ، بل مِمن أبى عن تخصيص مراد الأعميين به استاذنا العلامة دام ظله وفاقاً للهداية (١) وغيرها .
ثانيها : كونها موضوعة بازاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء والشرائط ، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة ، وهو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الايضاح والعميدي في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد والبهائي ( قدس سره ) والقاضي ابي بكر وابي عبد الله البصري (٢) وغير واحد من فضلاء المتأخرين منهم صاحب القوانين (٣) والضّوابط (٤) والإشارات (٥) .
وبالجملة فهذا الوجه مما لا إشكال في تعيين مراد الأعميين به ، بعد تصريح هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه ، وإنّما الإشكال فيه من جهتين :
أحدهما : في تعيين معنى اللفظ حينئذ ، حيث أن حوالة تعيينه إلى عرف
___________________________
(١) هداية المسترشدين : ١٠٠ ، ١٠١ .
(٢) حكاه عنهم المحقق الاصفهاني ( ره ) في هداية المسترشدين : ١٠٠ ، وانظر نهاية الوصول : ٣٠ في الأمر الخامس من الفرع الثاني من فروع النقل من مباحث الحقيقة الشرعيّة . والإيضاح ٤ : ٥٢ ، والمنية : مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل والاشتراك ، وتمهيد القواعد : قاعدة ٩٦ و ٢٢ .
والمعتمد لأبي الحسين البصري ١ : ٢٣ ـ ٢٦ . ولاحظنا من كتب البهائي ( ره ) الوجيزة والزبدة من الاصول والحبل المتين ومشرق الشمسين من الفقه وما عثرنا عليه في مظانّه .
(٣) قوانين الأصول : ٤٤ .
(٤) ضوابط الاصول : مبحث الصحيح والأعمّ في مقام بيان أدلّة الاعميّين حيث قال : فاعلم أنّ الحق أنها أسامٍ للأعم بوجوه : الأوّل . . . إلى أن ينتهى كلامه الى الوجه الثالث عشر .
(٥) إشارات الاصول ١ : ١٧ .