في موضع من المنية (١) ، والشهيد الثاني في التمهيد (٢) ، والشيخ البهائي (٣) ، والقاضي أبو بكر ، وابو عبد الله البصري (٤) ، وغير واحد من فضلاء المتأخرين ، منهم صاحب القوانين (٥) ، والمناهج (٦) ، والضوابط (٧) ، والإشارات (٨) .
وثالثها : القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط وهو المحكي عن المحقق البهبهاني (٩) قدس سره وقد مر بعده .
ورابعها : التفصيل : بين لفظ الحج وسائر ألفاظ العبادات ، كما نسب إلى الشهيد في القواعد (١٠) وشارحها (١١) .
وأصحّ الأقوال القول بالصحيح بالمعنى الأخص ، وفاقاً لمن ذكر من الأساطين لوجوه :
ومنها : شهادة الوجدان ، والاستغراق على أنّ كل من يخترع ماهيات مركبة ويريد التعبير عنها لبيانها وبيان أجزائها ، وشروطها ، وأحكامها ، وخواصها ، ومطلوبيتها ، نصب على وجه الوضع او التجوز ألفاظاً بإزاء المركب التام من تلك
___________________________
(١) انظر منية البيب : مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل والاشتراك .
(٢) انظر القاعدة ، ٩٦ و ٢٢ من تمهيد القواعد .
(٣) ما عثرنا عليه في مظانّه في كتابيه في الاصول الزبدة والوجيزة وكتابيه في الفقه الحبل المتين ومشرق الشمسين .
(٤) المعتمد لأبي الحسين البصرى ١ : ٢٣ ـ ٢٦ .
(٥) قوانين الاصول : ٤٤ .
(٦) مناهج الأحكام والاصول في مبحث الصحيح والأعم وهذا لفظه : منهاج : قد وقع الخلاف في الألفاظ الموضوعة للمعاني المخترعة من الشارع « إلى أن قال » واختار جماعة أنها أسماء للأعم . . . وهو الحق ، لنا الاستقراء المفيد للعلم ، بيانه : أنّا نرى أنَّ كلّ من يخترع شيئاً مركباً ( إلى ان قال ) فلا يشك احد في صحة الاطلاق الحقيقي للاسم على الناقص وعدم صحة السلب ، بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته الواضع ولا علمه بكيفيّة الوضع وهذا عادة الناس سلفاً وخلفاً .
(٧) ضوابط الاصول : في مبحث الصحيح والأعم في مقام بيان أدلّة الأعميّين عند قوله . فاعلم أنّ الحق أنّها أسامٍ للأعم بوجوه : الأوّل : الاستعمال « إلى أن ينتهى كلامه الى الوجه الثالث عشر » .
(٨) إشارات الاصول ١ : ١٧ .
(٩) انظر ص ٤ هـ ١ .
(١٠) القواعد والفوائد ١ : ١٥٨ .
(١١) انظر هامش القواعد والفوائد : ٧٠ عند قول الماتن ( وسائر العقود ) عطف على الماهيات الجعليّة لا على الصلاة والصوم لأنّ العقود ليست من أمثلة الماهيّات الجعليّة . . .