والفقهاء من موافقة الأمر او اسقاط القضاء حتى يستلزم ما ذكر ، بل هي الصحة اللغوية المقابلة للمعيوب ، أعني تام الأجزاء والشروط حسبما عرفت .
ومنها : أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم أن يدل النّهي على صحتها ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله إلى غير ذلك من الوجوه التي استقصى تفصيلها وتفصيل ما فيها كتاب الهداية .
حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء والشروط أما في اعتبار الأجزاء فبظهور عدم تحقق الكل مع انتفاء الجزء ، فاذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه ، وأما في عدم اعتبار الشروط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط ، كيف ، ولولا ذلك لما تحقق فرق بين الجزء والشرط ، وامتناع وجود المشروط بدون الشرط لا يقتضي أخذه في مفهوم لفظ المشروط .
والجواب أما عن عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء ، فبما مر في تصوير القول بالأعم ، من إمكان منع كون الأجزاء الغير المقومة أجزاء لمطلق الصلاة ، بل القدر الثابت كونها أجزاء للصلاة الصحيحة أوّلا .
ومن إمكان منع كونها أجزاء للصلاة مطلقا ، بل القدر الثابت كونها اجزاء ما دامت موجودة ، وإذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها ، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع العرفية كلفظ البيت ونحوه ، حسبما تقدم تفصيله ثانيا .
وأما عن خروج الشروط عن ماهية المشروط فبما تقدم من أن دخول التقيد بالشروط في مسمى اللفظ كاف في إثبات مذهب الصحيحي بالمعنى الأخص وإن خرجت نفس الشروط عنه ، وفي هذا المقدار من الفرق بين الأجزاء والشروط كفاية واضحة كما لا يخفى .
حجة التفصيل بين لفظ الحج وسائر ألفاظ العبادات ، المستفاد من كلام الشّهيد على تقدير إفادته له ، هو وجوب المضي في فاسد الحج دون فاسد سائر العبادات .
وأنت خبير بأن وجوب المضي في فاسد الحج
لا يقتضي كونه موضوعاً