بإزاء الأعم ، فإنه مع انتقاضه بفاسد الصوم حيث يجب المضي فيه مدفوع بعدم دليل على الملازمة .
تذنيب : قال الشهيد ( في القواعد ) (١) الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة ، والصوم اكتفى بمسمّى الصحة ، وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ، ويحتمل عدمه لأنها لا تسمى صلاة شرعاً ، ولا صوماً مع الفساد ، وأما لو تحرم في الصلاة ، او دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعاً انتهى .
أقول : هذا الكلام منه موهم لاُمور :
الأول : ما وقع فيه الفصول (٢) وغيره ، من نسبة التفصيل في المسألة بين الحج وسائر ألفاظ العبادات إلى الشهيد ، والموهم لذلك من كلامه هو ظاهر نفي الاطلاق ، وتفريع مسألة الحنث عليه .
ويدفع هذا الوهم أنّ تعليل الإطلاق بوجوب المضي قرينة لفظية على كون مراده الإطلاق على وجه المطلوبية ، لا التسمية وأن أقربية شأن الشهيد سيما في القواعد إلى الاستقراء في المطلوبات الشرعية من الاستقراء في المسميات قرينة حالية على أن مراده ما ذكر ، ومع قيام هذه القرينة الحالية والمقالية ، لا وجه بل لا مسرح لإبقاء كلامه على ظاهره ، من بيان حال التسمية ، ثم توجه الإيراد عليه بعدم مساعدته التعليل ، كما ارتكبه الفصول وغيره .
الثاني : ما وقع فيه القوانين (٣) ، من نسبة القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات إلى الشهيد ( رحمه الله ) ومن اختياره له ، والموهم لذلك من كلامه هو المركب مما يوهم الأمر الأول ، ومن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات الجعلية .
___________________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ١٥٨ .
(٢) الفصول : ٥٢ .
(٣) قوانين الاصول : ٥٢ .