احدهما : افتراق الفعل في سياق النفي من الفعل في سياق الإثبات في الدلالة على العموم عرفا وعدمه .
ثانيهما : افتراق مقدمات الفعلية للحرام من المقدمات الفعلية للواجب في قيام الأدلة الأربعة على الحرمة في الأول ، دون الوجوب في الثاني كما سيأتي تفصيله في محله .
وأما ما أورد في القوانين (١) من أن البناء على عموم سياق النفي يقتضي لزوم الحنث بمجرد الدخول في الفعل المحلوف على تركه ولو على وجه الفساد والمنع من الدخول ، ومن المعلوم بل المصرح به في كلام الشهيد هو عدم حنثه في تلك الصورة قطعا ، فمدفوع بأن القدر المعلوم خروجه عن مورد النذر بقرينة عدم انعقاد النذر بغير الراجح هو هذه الصورة ، فيبقى غيرها تحت إطلاق النفي كما لا يخفى .
الرابع : من موهمات كلام الشهيد ، ما وقع فيه صاحب القوانين (٢) أيضا ، من إجراء نزاع الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات أيضاً ، وعدم اختصاصه بألفاظ العبادات ، ومن اختياره له .
والموهم لهذا الأمر من كلامه هو الموهم للأمر الأوّل ، والدافع له هو الدافع له .
مضافاً إلى أنّه يكفي في دفعه ، أنه لم يعهد القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد من العلماء ، مع اتفاقهم على أن ثمرة نزاع الصحيح والأعم هو الإجمال والإطلاق ، فعدم صدور القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد أقوى شاهد على عدم إجراء نزاع الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات ، وعلى دفع كل ما يوهم جريانه فيها من كلام الشهيد ، والمحقق (٣) ، وغيرهما حيث قالوا : بانصراف البيع وسائر العقود إلى الصحيح ، دون الفاسد ، ومن كلام الشهيد في المسالك (٤) حيث قال : عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح ، مجاز في الفاسد ،
___________________________
(١ و ٢) قوانين الاصول : ٥٢ .
(٣) شرائع الإسلام ٣ : ١٧٧ .
(٤) مسالك الأفهام ١ : ١٥٩ .