أزيد من تقييده بالمعنى الرابع وهو مصداق تام الأجزاء والشروط ، المعلومة من الأدلة الخارجية ومن الواضح أن مقتضى ذلك بيان القيد وإطلاق المقيد ، لا إجمال القيد وإجمال المقيد كما توهم .
وبالجملة فقرينة وقوع المطلق عقيب الطلب إنما تصلح لصرف الإطلاق بمقدار ما علم التقييد به من الأدلة الخارجية لا لصرف الإطلاق بالكلية (١) .
وأمّا ما اورد على الثمرة على قول الأعمي فامتنها أيضاً وجهان : حاصلهما دعوى إجمال الخطاب على هذا القول أيضاً فتنفى الثمرة .
أولهما : أنّ الألفاظ على هذا القول وان كانت مبيّنة ذاتاً لكنّها صارت مجملة لعارض ، وتقرير الإجمال بوجهين :
الأوّل : أنّ تلك الألفاظ على هذا القول ظاهرة بالذات في الطبايع المطلقة ، لكنا نقطع بخروج كثير من أفرادها عن تحت الأوامر الشرعية ، بل بخروج أكثرها إجمالاً فإنّ أكثرها فاسدة وهو لا يريد الفاسدة قطعا ، وليس في المقام ما دلّ على تعيين تلك الأفراد المخرجة فتشتبه بغيرها من أفراد الطبيعة ، فتكون الخطابات مجملة من باب العرض لإجمال مصاديق موضوعها .
الثاني : أنّ تلك الألفاظ على هذا القول وان كانت بانفسها ظاهرة في الطبيعة الأعم من الصحيحة ، لكن مراد الشارع في أوامره هي الصحيحة لا غير باتفاق الفريقين ، فعلى هذا يلزم إجمال مفهوم المامور على هذا القول أيضاً فانتفت الثمرة .
والجواب عن الوجه الأوّل : أنّ العلم الاجمالي بخروج بعض الأفراد عن تحت العام ، او المطلق إنّما يوجب إجمالهما وسقوطهما عن الاستدلال إذا لم يعلم بعد الفحص عن مظان هذا البعض بعدة أفراد خارجة عن تحتهما تكون بمقدار المعلوم الإجمالي ، وأمّا مع العلم التفصيلي بعد الفحص بتلك العدة الموافقة لعدد المعلوم
___________________________
(١) تمت التقريرات من مبحث الصحيح والأعم بقلم السيد عبد الحسين الموسوي الدزفولي اللاري رحمة الله عليه ، وما يليها بقلم الروزدري « ره » .