العقلاء والعرف . وأمّا إذا لم يكن من اللغويين ، وأهل الخبرة ، فيشكل التعيين ، فلا بد من التوقف .
وقال بعضهم : إنّه لو كان طريق بيان الناقل بلفظ قد يكون ، او بلفظة منه ، فالظاهر أنّهما ظاهرتان في أنّ اللفظ مجاز في المعنى الذي يذكرونه .
وفيه : ما لا يخفى من المنع ، فإن النّاقلين للّغة بناؤهم على استقصاء موارد الاستعمالات ، وقلة الاستعمال لا يكون دليلاً على المجاز .
هذا كله في الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات .
وقد عرفت أنّها ثلاثة : قول اللّغوي ، وأهل الخبرة على المشهور ، وقول العدل بغير خبر الواحد المصطلح ، وخبر الواحد المصطلح على المختار ، والمشهور أيضاً بالتفصيل الذي ذكرناه .
بقي الكلام في الطّرق العقلية :
ومن الطرق الى معرفة اللغات العقل :
ومن الطرق العقلية : أصل العدم ، لكنه لا يثبت به نفس الوضع ، بل الذي يثبت به إنما هو كيفياته وأحواله اللاحقة له من التقدّم والتأخر والاتحاد والتعدد .
ويقع الكلام فيه في مقامات ثلاثة :
الأوّل : في أنّ المراد منه فيما نحن فيه ماذا ؟ فنقول : إنه يحتمل أن يكون المراد به القاعدة الخاصة المعتبرة في هذا الموارد الخاصة ، أعني اللغات ، وأن يكون المراد الاستصحاب الغير الشرعي ، المعتبر في هذا المورد الخاص ، أعني استصحاب العدم الازلي الخاص ، بأن لا يكون اعتباره منوطاً باعتبار كلّي الاستصحاب من باب العقل ، ولا باعتبار مطلق الاستصحاب العدمي ، وأن يكون المراد به الغلبة ، أعني غلبة عدم النقل ، واتحاد المعنى العرفي مع المعنى اللغوي ، وأن يكون المراد كونه من أصل العدم الأزلي الكلي الذي يستدلون به في جميع الموارد ، فحينئذ يدور المراد مدار اختيار أحد الوجهين في ذلك الأصل الكلّي ، من أنّه استصحاب العدم الازلي ، او أنه قاعدة مستقلة ، لا تدور مدار ملاحظة الحالة السابقة . ويحتمل فيه التفصيل بالنسبة إلى موارد استعماله ، بأن ينظر إلى دليل اعتباره ، فإن ظهر أنّ اعتباره منوط بملاحظة الحالة السابقة ، فيكون المراد به الاستصحاب ، وان ظهر أنّه منوط بالغلبة ، فيكون المراد به الغلبة ، وإن ظهر عدم إناطته بشيء من الأمرين ، وأن المدار فيه نفس الشك ، فيكون قاعدة مستقلة .
وكيف كان فصارت الاحتمالات خمسة :