به غير كاف ، فلا فرق حينئذ بين الصّحيحي وبين الأعمي .
وإن قصد الأعم بمعنى الأمر الشامل لهذا الفعل الصادر من هذا الشخص وان لم يسمّ صلاة حقيقة عند القائلين بالصّحيح ، فيكفي اعطاؤه حينئذ ولو كان الناذر صحيحياً ، إذ ليس عليه إلا امتثال النذر حسب ما قصد ، والمفروض تعلق قصده بهذا الفعل لا بالمسمى .
وإن أطلق فإن قلنا بانصرافه إلى الصحيح بناءً على وضع اللفظ للأعم ، فينفى الفرق حينئذ أيضاً ويكون الحال كما في الصورة الاُولىٰ ، وإلّا فنسلم أنه يحمل نذره على الأعم لو كان أعمياً ، او على الصّحيح لو كان صحيحياً ، ويحصل الامتثال على الأول ، ولا يحصل على الثاني .
لكن ذلك ليس حقيقة من ثمرات مسألتنا هنا ، بل هو ثمرة مسألة أصالة الحقيقة ، أي الأصل في الاستعمال الحقيقة .
وربما يقال على تقدير تعلّق النذر بالصحيح بتوجه القصد إليه بالخصوص أو بناءً على انصراف المطلق إليه ، إنّه على القول بوضع الألفاظ للأعم فقد أحرز الناذر موضوع نذره في الجملة بالحس ، ويكون شكه راجعا إلى قصد وصف زائد ، وهو الصحة ، فيمكن له إحرازه بأصالة الصحة ، فيحصل الامتثال حينئذ باعطائه الدرهم للشخص المذكور .
هذا بخلاف القول الآخر ، إذ عليه يكون الشك في الصحة راجعاً إلى الشك في المسمى ، ومعه لا يعلم بكونه صلاة وكونه متعلقا لنذره في الجملة ، فإنّ الصلاة على مذهبه ليس إلا الصحيح ، فبدون إحراز وصف الصّحة لا تحرز الصلاة ولو في الجملة ، ولا ريب أنه لا يجوز إحرازه حينئذ بالأصل المذكور ، فإن إحرازه عبارة اُخرى عن إحراز الصلاة التي هي من الموضوعات ، وليس شأن الاصول العملية إثباتها .
وفيه : أن الاصول العملية كما اعترف به
ليس شانها إثبات الموضوعات ، لكن المراد بالموضوعات التي لا يثبت بها غير الأحكام ، الأعم من الذوات والأوصاف لا خصوص الذوات ، كما يتوهم ، ولا إثبات غير الاحكام