تأويل فهو في غاية القلة جداً .
وثانياً : لو سلمنا الغلبة فهي بالنسبة إلى مجموع تلك الألفاظ ، نظير غلبة التخصيص في العمومات ، وأما بالنسبة إلى كل واحد من الألفاظ فلا ، ولا ريب أن الغلبة بهذا النحو لا توجب صيرورة اللفظ حقيقة في المستعمل فيه اللفظ ، وإلّا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوص مع أنّه لم يقل أحد بكونها مجازاً مشهوراً فيه .
وثالثاً : سلّمنا ثبوتها في كلّ واحد من الألفاظ لكن إنّ غلبة الاستعمال إنما توجب النقل إذا كان المستعمل فيه اللفظ في جميع الاستعمالات واحداً ، كغلبة استعمال الأمر في النّدب مثلاً ، وهي فيما نحن فيه ليست كذلك ؛ فإنه وإن غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة إلّا أن أفراد الفاسدة وخصوصيّاتها متكثرة متشتتة ، والمستعمل فيه اللفظ في كل مورد خصوصيته غير ما كانت في مورد آخر ، ففي مورد هي فاسدة بفقد الفاتحة ، وفي آخر فيها بفقد الطهارة ، وفي ثالث منها بفقد السورة وهكذا ، ولا ريب أن غلبة الاستعمال بهذا النحو لا توجب النقل ، وإلا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوصيات فإن استعمالها في الخصوصيات المختلفة باختلاف المقامات فوق حد الإحصاء ؛ فإن العلماء مثلا تارة يستعمل في المخرج منه زيد في قولك ( اكرم العلماء الا زيد ) مثلا ، واُخرى في المخرج منه عمرو في قولك ( أكرم العلماء الّا عمراً ) وثالثة في المخرج منه خالد في قولك ( أكرم العلماء الّا خالداً ) وهكذا بالنّسبة إلى سائر مصاديق الجمع المحلىٰ وبالنسبة إلى سائر ألفاظ العموم .
ومنها : أنّه قد شاع في الأخبار بل تواتر في الآثار الماثورة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ، تكرار الأمر بإعادة الصّلاة وغيرها في العبادات اذا طرأ عليها فساد لترك جزء او ارتفاع شرط او وجود مانع ، وقد تداول الحكم بإعادته حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصّة والعامّة ، وقد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة ، وشاع استعمالها في هذا المقام حتّىٰ فيما بين العوام .