او الثاني ، كما إذا علم باعتبار شيء في المأمور به وتردد الأمر بين كونه جزءً منه او شرطاً له ، فحينئذ يشكل تمييز حاله ، لعدم ضابط يرجع إليه حينئذ في تشخيص حال المشكوك وليس الأمر بأحدهما نفسياً وبالآخر غيرياً حتى يمكن إحراز حال المشكوك بظهور (١) الأمر المتعلق به في النفسية ، فيقال : إنه هو الذي يكون وجوبه نفسياً ، بل الأوامر المتعلقة بكل منهما غيرية ، والا لخرجا عن كونهما جزءً او شرطاً .
نعم قد ذكروا ثمرات بين الجزء والشرط :
منها : كون الأول تعبدياً يتوقف صحته على نية القربة فيه ، بخلاف الثاني ؛ فإن المقصود حصوله مع المشروط كيف اتفق .
ومنها : وجوب قصد الأول في ضمن الكل ، بخلاف الثاني ؛ فإنه لا يجب قصده مع المشروط ، بل يكفي حصوله معه ، وغير ذلك من الثمرات .
وعلى فرض تماميّة هاتين الثمرتين والغض عن النقض بتعبدية بعض الشروط ، كالطهارة للصلاة ، وغير ذلك من المناقشات التي ليس هنا موضع ذكرها ربما يتخيل أنه إذا ثبت وجوب المشكوك بلفظ مبين ، فيمكن الحكم بشرطيته ، نظراً إلى ظاهر إطلاق الأمر ، فإن اعتبار القربة ، او قصد التعيين في متعلقه تقييد فيه ، والأصل عدمه ، فثبت به كونه شرطاً .
لكن لا ريب في فساده بالنسبة إلى نية القربة ، ضرورة عدم أخذها في الأمر وتقيّده بها ولو كانت معتبرة في الواقع ، فحينئذ لا يجوز التمسك بظاهر الأمر على نفيها ؛ فإنّ التمسّك بالاطلاق إنّما يصحّ اذا كان المشكوك من شأنه تقييد المطلق به .
وأمّا بالنسبة الى وجوب القصد فلم نتأمّل فيه بعد حق التأمل ولعلنا نمعن النظر فيه مستقصىً بعد إن شاء الله تعالى .
ثم إنّه لا يظهر الثمرة بين كون المشكوك جزءً او شرطاً بين القائلين بوضع الألفاظ للصحيحة مطلقا ، وبين القائلين بوضعها للأعم كذلك ، بل تظهر بين القول بالتفصيل ، وبين القول بالأعم ، حيث إنّه إن كان جزءً فالمفصل يلزمه
___________________________
(١) فيما إذا كان الحكم ثابتاً باللفظ المبيّن ، وإلا ففي صورة ثبوته بالمجمل او باللب فلا لفظ ظاهراً حتّى يتمسّك بظهوره ، لمحرّره عفا الله عنه .