[ هل الفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم ]
أصل : اختلفوا في ألفاظ المعاملات على نحو اختلافهم في ألفاظ العبادات من أنّها موضوعة للصحيحة أو للأعم .
وتحقيق الكلام فيها يتوقف على رسم مقدمة ومقام :
أما المقدمة : فهي أن المراد بألفاظ المعاملات المتنازع فيها ، هي بمعناها الأعم ـ أعني ما ليس بعبادة ـ لا بمعناها الأخص ، وهو العقود ، بقرينة تصريح بعضهم بدخول ألفاظ الإيقاعات في محل النزاع .
ثم إن النزاع ليس في مطلق تلك الألفاظ ، بل في التي يكون معانيها مما يقبل الصحة والفساد ، بأن يكون لها فرد متصف بالصحّة ، وآخر متصف بالفساد ولو بحكم العرف وبنائهم .
والصحة هنا : عبارة عن ترتب الأثر المقصود من الفعل عند العقلاء .
والصحيح : ما يترتب عليه هذا الأثر بحكم الشارع أو العرف ويفيده .
فعلى هذا يخرج الألفاظ الموضوعة لمعان لا تتصف بالصحة والفساد بهذا المعنى ، كالزنا واللواط والشرب وأمثالها ، حيث إنّه ليس فيها أثر مقصود ، وغرض عقلائي مجعول ، يتحقق ببعض أفرادها دون بعض ، وان كان أفرادها مختلفة في الحكم الشرعي ، حيث أن بعض أفراد الزنا ليس عليه الحد ، والآخر عليه ذلك ، وثالث عليه القتل ، لكن هذه أحكام شرعية ، لا من الآثار المقصودة للفاعل ، فعلى هذا ينحصر النزاع في ألفاظ العقود والإيقاعات .
ثم إن جريان النزاع فيها ـ أيضاً ـ يتوقف على جعل معانيها عبارة عن الأفعال الخارجية ، لا الأثر حيث أنه أمر بسيط ، فلو تحقق كان صحيحاً ، ولو لم يتحقق فلا شيء ، حتى يتصف بالفساد ، فيكون أمره دائراً بين الصحة دائماً ، أو كونه لا شيء كذلك .
ثم إنه هل يتوقف النزاع على تصرف الشارع
في معاني تلك الألفاظ