بأنه من باب الكناية لا المجاز ، وأنه مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو شفة البعير ، وكونه مجازاً لثالث منفي بالفرض .
وأمّا الثاني : فمع أنه خلاف الفرض ينفيه أصالة عدمه ؛ لأن الحوادث اللازمة له المخالفة للأصل فيه أكثر منها على تقدير الاشتراك المعنوي .
الثاني : من التفصيلين ما اختاره شيخنا المرتضى دام ظله من أنّ اللّفظ إن كان من المنقولات العرفية من معنى لغوي عام إلى معنى عرفي خاص ، بسبب غلبة استعمال العرف لها في الخاص ، وتردد الخاص المنقول اليه بين الخاص بالإضافة إلى المعنىٰ المنقول منه ، بأن يكون عامّاً في نفسه تحته جزئيات ، وبين الأخص منه الذي هو أحد جزئياته أي جزئيات ذلك الخاص ، مع استعمال العرف اللفظ في كل من الخاص والأخص ، بأن أرادوا كلاً منهما من هذا اللّفظ ، فالأصل وضعه عرفاً للمعنى الخاص ، وكونه هو المنقول اليه ، لأنّ القدر المتيقن من استعمال اللّفظ حينئذ إنما هو استعماله في الخاص وملاحظته في استعماله من حيث هو ، وأمّا ملاحظة الأخص من حيث هو في استعماله غير معلوم ، إذ غاية الأمر ثبوت إرادته من اللّفظ لكنها أعم من ملاحظته في استعمال اللّفظ فيه بالخصوص ، وملاحظته فيه كذلك ، لاحتمال أن يكون الموضوع له عند العرف الذي هو المنقول اليه الخاص ، فاستعملوا اللفظ في الأخص من باب إطلاق الكلي على الفرد ، وإرادة الخصوصية من الخارج من باب دالين ومدلولين ومطلوب واحد ، وهذا الاحتمال منفي في استعماله في الخاص ، بل ينحصر استعمال اللّفظ فيه في ملاحظته بالخصوص ، فإذا كان المتيقّن استعماله في الخاص وملاحظته في الاستعمال وصارت ملاحظة الأخص مشكوكة فتنتفي ملاحظة الأخص بالأصل ، فيصير اللفظ بمعونة ذلك الأصل من قبيل متّحد المعنى ، فيثبت أنّ الخاص هو المنقول اليه والموضوع له عرفاً .
والحاصل : أن المفروض ثبوت النقل للّفظ عند العرف ، بسبب الاستعمال ، وقد ثبت انحصار الاستعمال في الخاصّ بالأصل ، فيلزم منهما أنّ الاستعمال المحصّل للنّقل إنما هو استعمال اللّفظ في الخاص ، فيثبت أنّه المنقول إليه .
هذا كله فيما إذا كان المعنيان من قبيل المتباينين ، وبينهما جامع .
وأمّا إذا كان من قبيل المتباينين ،
وليس بينهما جامع قريب ، ولا علاقة ظاهرة فيتعيّن الاشتراك لفظاً ، فإنّ اللفظ بالنسبة إلى كل منهما من قبيل متحد المعنى ،
فلو لم