بالأصل ، لمعارضته بمثله على التقدير الآخر ، فنفيهما مطلقاً مخالف للعلم الإجمالي ، او على أحد التقديرين خاصة ترجيح بلا مرجّح .
وبالجملة فأصالتا عدم الملاحظة ، وعدم الاعتماد على كلّ واحد من التقديرين معارضتان بمثلهما على التقدير الآخر ، فيتساقطان عن الجانبين كليهما ، فحينئذ يرجع إلى أصالة عدم الوضع بالنسبة إلى موارد الشك لسلامتها عن المعارض .
فحاصل الاستدلال يرجع إلى دعوى أكثرية الحوادث اللازمة للاشتراك بالنسبة إلى اللازمة للمجاز فيتعارض الاصول مع الجارية في الاول للجارية في الثاني في مقدارها أي في مقدار الجارية في الثاني ، فيبقى الزائد عن هذا المقدار ، وهو أصالة عدم الوضع سليماً عن المعارض ، فيثبت به المجاز . هذا ما فهمه عقلي القاصر ، واختلج بالنظر الفاتر ، وإنما قدمته على ما أفاده الاستاذ ـ دام عمره ـ من التوجيه حذراً من فوت التأخير المؤدي إلى الذهول . والله المستعان والله المأمول .
واما هو دام ظله فوجّهه أيضاً بما يرجع إلى سلامة الأصل في نفي الوضع ، لكون الاشتراك أكثر حادثاً ، لكنه فرض الحادثين اللازمين على كل واحد من التقديرين غير ما ذكرنا ، قال : إنّه يلزم على كل من التقديرين حدوث أمرين .
أمّا على تقدير المجاز ، فإنّه لا بد فيه من ملاحظة المستعمل العلاقة بين المعنيين ، ومن اعتماده عليها في تفهيم المخاطب ، وأمّا على تقدير الاشتراك ، فلا بد من ملاحظة الوضع ومن اعتماده عليه في تفهيم المخاطب ، فالأصل فيهما بالنسبة إلى كل واحد من التقديرين معارض بمثله في الآخر منهما ، فيبقى الأصل في نفي الحادث الزائد على تقدير الاشتراك على الحوادث اللازمة على تقدير المجاز ، وهو الوضع بالنسبة إلى مورد الشك سليماً عن المعارض ، فيثبت به المجاز .
ثم قال : هذا غاية ما يُوجَّه عليه مذهب المشهور .
أقول : الإنصاف أنّه مع ملاحظة ما قدّمنا من التوجيه ، فهذا الذي ذكره دام ظله بما يرد عليه من الإشكالات والايرادات الآتية التي أوردها هو عليه ليس غاية التوجيه لمذهبهم ، لسلامة ما قدمنا عن كثير منها هذا ، مع أنّه يرد عليه مضافاً إلى ما سيأتي أنّ فرض جريان الأصل بالنسبة إلى ملاحظة الوضع والاعتماد عليه ، وإلى ملاحظة العلاقة والاعتماد عليها مما لا وجه له ، للقطع بعدم تعدّد ملاحظة المستعمل عند استعماله الوضع او العلاقة وبعدم اعتماده على شيء منهما .