الثمرة مطلقاً ، بل هنا ثمرتان اخريان :
اولاهما سارية في جميع موارد استعمال اللفظ المستعمل في ابتداء استعماله في معنيين ، ولم يعلم وضعه لأحدهما ، بل حقيقة ثالثة له ، فإنّه ـ على قول المشهور ـ يرجع إلى الاصول الموجودة في المقام ، ولو كانت مقتضية للأخذ بغير هذين المعنيين ، إن لم يعلم الحقيقة الثالثة بعينها ، وإلّا فيحمل اللفظ عليها .
هذا بخلاف قول السيد ، إذ عليه لا بدّ من التوقف ، والرجوع إلى الاصول في خصوص المعنيين ، ولا يجوز الرجوع إلى الاصول المنافية لهما .
والثانية عامّة في جميع موارد استعمال اللفظ في الاستعمالات المتأخّرة ، إذا كان مستعملاً في ابتداء استعماله في معنيين ، ولم يعلم كونه موضوعاً لأحدهما ، إذ على قول السيد لا بدّ من التوقف والإجمال بالنسبة إلى هذين المعنيين ، والعمل بالاصول الموافقة لهما ، أو لأحدهما ، وعلى قول المشهور يرجع إلى الاصول الجارية في المقام مطلقاً ، مخالفة كانت أم موافقة ، بل يظهر ثمرة التعيين أيضاً في بعض الموارد ، كما إذا استعمل اللفظ في معنيين في ابتداء استعماله ، وعلم بوضعه لأحدهما تفصيلاً ، إذ على المشهور يحمل اللفظ في الاستعمالات المتأخرة ، على هذا المعنى الذي علم بوضعه له ، بخلاف قول السيد ، إذ عليه لا بدّ من التوقف .
نعم إذا علم بوضعه لأحدهما إجمالاً ، فالثمرة بين القولين منتفية حينئذ .
ومن الثمرات بين قول السيد وبين قول المشهور ، أنّه إذا قامت القرينة على عدم إرادة أحد المعنيين المستعمل فيهما اللفظ ، فعلى الأوّل ـ أعني قول السيد ـ يحمل على المعنى الآخر ، كما هو القاعدة في الاشتراك اللفظي ، بخلاف قول المشهور ، إذ عليه لا بدّ من التوقف ، والرجوع إلى الاصول ، هذه هي الثمرات بين قول السيد وبين قول المشهور .
وأمّا بينه وبين قول ابن جنّي ، فتظهر الثمرة فيما إذا علم بمعنى مجازي للّفظ غير المعنيين المستعمل فيهما اللفظ أوّلاً ، فإنه على قول السيد لا بد من التوقّف ، وعدم التخطي من المعنيين ، وعلى قول ابن جنّي يجوز لاحتمال إرادة مجاز آخر غيرهما .
ومن الطرق العقليّة الظنية إلى معرفة
اللغات صحّة الاشتقاق ، ذكرها بعضهم ، وهي أن يكون اللّفظ معنيان أو أزيد ، لكنّه يصح اشتقاق الصيغ المشتقة منه ،
وتحويله إليها باعتبار بعض معانيه دون بعض ، كما في لفظ ( الأمر ) حيث إنّه يصح تحويله إلى
الأمثلة المختلفة من صيغ المشتقات باعتبار بعض معانيه ، وهو الطلب ، دون الباقي ،